الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1039 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 88 ص 226

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(88)
القضية رقم 1039 سنة 22 القضائية

طعن. 

حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه. ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لأحمد السيد عبد الواحد وذلك من منزله المسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبط المجني عليهما لهما وطلبت عقابهما بالمواد 45و47و317/ 1 - 4 - 5و321 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم في 6 من مارس سنة 1952 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة ضده وقد ذكرت في أسباب طعنها عليه بطريق النقض أنه أعلن إلى المتهم في 27 من مارس سنة 1952 ولما أصبح نهائيا بفوات ميعاد المعارضة قررت الطعن فيه بتاريخ 5 من أبريل سنة 1952, ولما كان المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي وكان لا يستفيد من استئناف النيابة له إلا إذا كان استئنافها مقبولا, وكان الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه وكان يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره في 6 من مارس سنة 1952 لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - لما كان ذلك, فان طعن النيابة - وهى لم تقرر به إلا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1952 - يكون مقدما بعد الميعاد المقرر في القانون ومن ثم لا يكون مقبولا شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق