الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1021 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 86 ص 223

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(86)
القضية رقم 1021 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم صادر في ظل قانون تحقيق الجنايات بتغريم المتهم مائة قرش للنيابة أن تستأنفه.

-------------
إن قانون الإجراءات الجنائية إنما نفذ مفعوله اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فالحكم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ 12 من نوفمبر من السنة المذكورة يكون قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات, ويكون للنيابة وفقا لأحكام ذلك القانون أن تستأنفه ولو كان لم يقض إلا بغرامة قدرها مائة قرش إذ هى لها بمقتضاه أن تستأنف أي حكم صادر في مواد الجنح. وإذن يكون الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه من النيابة بمقولة إن النيابة لم تطلب إلا الحكم بالغرامة والمصاريف خاطئا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا حلمي حسن محمد الحداد بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت فيها غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش عملا بمادة الاتهام. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له, وذلك عملا بالمادة 402 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة تأسيسا على أنها لم تطلب إلى محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضده بغير الغرامة والمصاريف, وأن عدم ورود إفادة الشفاء الخاصة بالمجني عليه لا يغير من الوضع شيئا.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه ضرب عمدا المجني عليه فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 غيابيا بتغريمه 100 قرش, فاستأنفت النيابة, فقضى بالحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على أساس أن الحالة يحكمها قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان القانون المشار إليه قد نص في المادة الثانية منه "على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" ونشر القانون في الوقائع المصرية بالعدد رقم 6 الصادر في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1371 الموافق 15 أكتوبر سنة 1951 (السنة 123) فإن القانون لا يكون نافذ المفعول إلا اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 - لما كان ما تقدم, وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 12 نوفمبر من السنة المذكورة, فإن هذا الحكم يكون قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات ويكون من حق النيابة العامة وفقا لأحكام ذلك القانون أن تستأنف كل حكم صادر في مواد الجنح, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه من غير حاجة إلى التعرض لما جاء بوجه الطعن المقدم من النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق