الجدل
فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
النعى
الذى لا يصادف محلا ً من قضاء الحكم الاستئنافى. غير مقبول. علة ذلك.
خلو
الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل
ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة
الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً
للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية
.
مستند
لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ورود
النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه . أثره .
عدم قبول النعي
.
نعي
لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة . غير منتج . غير
مقبول .
النعي
بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم
مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة
أمام محكمة النقض. غير مقبول.
سبب
النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا
يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير
مقبول.
نعى
لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
نعى
لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير منتج.
النعي
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام محكمة
النقض.
أوجه
الدفاع المتعلقة بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض دعوى التطليق للضرر.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.
إقامة
الحكم الاستئنافي أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. النعي على
الحكم الأخير. غير مقبول.
ورود
النعي على جزء من الحكم لا يصادف محلاً في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.
النعي
الوارد على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وجوب
إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء
بغيرها. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
القضاء
بالتطليق استنادا إلى إساءة الزوجة لزوجها المحجور عليه للعته. عدم جواز المجادلة
أمام محكمة النقض فى تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود التى استندت إليها فى
استخلاص موضوعى سائغ.
متى
كان الطاعنان لم يقدما صورة رسمية من محضر التحقيق ليتسنى لمحكمة النقض ما يزعمانه
من أن أحد الشاهدين لم يجزم باسم إحدى المورثات إلا بعد أن لقنته المطعون عليه
إياه، فيكون الطعن في هذا الخصوص بلا سند.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة تكفي لحمله. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج. مثال في
دعوى أحوال شخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق