الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / سبب جديد

 

 

 

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفاع الجديد الذي يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

مستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

أوجه الدفاع المتعلقة بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصرف شئونها. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

نعي يتعلق بواقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.

 

 

 

 

قواعد الإثبات. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق في بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها.

 

 

 

 

دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عبارة الوصية لا تفيد الإيصاء أو أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

نعي الطاعن بعدم صدور عقد وكالة منه للمحامي الذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة سبب جديد محمول على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض - وجوب بيانها في صحيفة الطعن. حظر التمسك بعد تقديم الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها الاستثناء.

 

 

 

 

نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

توجيه الطعن إلى أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه دون إضافة. عدم تقديم الدليل على طرح وجه هذا النعي على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

 

 

 

 

دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة. مثال في دعوى نسب.

 

 

 

 

عدم جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الادعاء بقيام صلة مانعة من الشهادة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجود خصومة بينه وبين الشاهد. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق في إقامة دعوى التطليق للضرر. قيامه على واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب إجراء المعاينة أو الإحالة إلى التحقيق. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه في تفسير شرط الواقف بالنسبة لحصة الخيرات ما نصت عليه الم 10 من الق 48/ 46 ومخالفته مفهوم الم 36 من نفس القانون وما يفهم من الم 1 من الق 342/ 52. غير مقبول.

 

 

 

 

المطاعن الواردة على الحكم الابتدائي والتي لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الثانية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق