نعى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .الحكم كاملاً
الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة . النعي ببطلان الحكم لهذا السبب . غير منتج .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً
نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة . غير منتج . غير مقبول .الحكم كاملاً
خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد عليها. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج.الحكم كاملاً
إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير منتج.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط .الحكم كاملاً
ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.الحكم كاملاً
النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل الحكم. أثره. تعييبه في باقي الدعامات. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه. غير منتج.الحكم كاملاً
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية غير مؤثرة في النتيجة. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها .الحكم كاملاً
سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة شرطه أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت كفاية إحداهما لحمل الحكم. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه . النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج .الحكم كاملاً
عدم أمانة الزوج على نفس زوجته لثبوت مضارته لها. دعامة كافية لحمل الحكم الصادر برفض دخولها في طاعته. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها. غير منتج .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية غير منتج.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم متى أصاب النتيجة ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى. النعي عليه. غير منتج.الحكم كاملاً
متى كانت صفة الشاهدين غير ذات أثر في تقدير المحكمة لشهادتهما. النعي بأن المحكمة لم تثبت من صفتهما. غير منتج.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان وقف، وكان هذا القضاء قائماً على أساس صحيح من القانون - على ما سلف البيان - فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون في اعتباره ناظر الوقف أجيراً مشتركاً .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق