جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد
العظيم عيد.
---------------
(292)
الطعن
رقم 64 لسنة 39 القضائية
نقض "حالات الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
استئناف. "الأحكام الجائز الطعن فيها". دفوع.
الحكم برفض الدفع بعدم
جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة
الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في
الموضوع. عدم اعتباره صادراً على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. الطعن فيه
بالنقض غير جائز.
--------------
متى كان سبب الطعن يقوم
على أن الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قضى بقبول
الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على خلاف حكم نهائي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
قاضياً برفض ذلك الدفع مما يجوز معه الطعن بطريق النقض، وكان الثابت من الحكم
السابق الصادر في ذات النزاع من محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة ابتدائية وقبل
إحالته إلى المحكمة الجزئية أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبسماعها،
وكان مثل هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتهي به الخصومة
المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه على استقلال ومن ثم فإنه لم يصبح نهائياً
ولم يحز قوة الأمر المقضي، وإذ طعن عليه بالاستئناف عند استئناف الحكم الصادر في
الموضوع من المحكمة الجزئية والذي تضمنت صحيفته صراحة هذا الدفع انتهت المحكمة
الاستئنافية إلى قبوله قاضية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى، إذ
كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وعملاً بنص
المادة 249 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت
في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن
الطعن - وأياً كان وجه الرأي في مخالفة الحكم المطعون فيه لنظام التقاضي على
درجتين - يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك
التجاري المصري الذي يمثله المطعون ضده الدعوى رقم 117 سنة 1959 عمال كلي القاهرة
طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 16102 ج وقال في بيان دعواه أنه تعاقد مع
البنك المذكور على تنصيبه مديراً عاماً له مدة خمس سنوات من 4/ 6/ 1956 حتى 3/ 6/
1961 إلا أن البنك أخطره في 13/ 1/ 1958 بفسخ العقد فأقام دعواه مطالباً بذلك
المبلغ الذي يمثل في مجموعه ما استحق له من أجر عن باقي مدة العقد ومكافأة نهاية
الخدمة وبدل الإنذار - دفع الحاضر عن البنك بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص الفقرة
الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1958 بدعم البنك وبتاريخ 29/ 9/
1959 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى ثم قضت في 23/ 2/ 1960
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث
قيدت برقم 1972 سنة 1960 وفي 17/ 12/ 1967 قضت هذه المحكمة الأخيرة بإلزام البنك
بأن يؤدي للطاعن مبلغ 6743 ج، فأقام البنك المطعون ضده الاستئناف رقم 73 سنة 68 ق
أمام محكمة القاهرة بهيئتها الاستئنافية ابتغاء إلغاء هذا الحكم معاوداً الدفع
بصحيفته بعدم جواز سماع الدعوى. وفي 25/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة
فحددت لنظره جلسة 25/ 10/ 1975 حيث التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إنه لما كان سبب
الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية
قضى بقبول الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على خلاف حكم نهائي سبق أن صدر بين الخصوم
أنفسهم قاضياً برفض ذلك الدفع مما يجوز معه الطعن بطريق النقض، وكان الثابت من
الحكم الصادر في ذات النزاع بتاريخ 29/ 9/ 1959 من محكمة الدرجة الأولى وهى محكمة
ابتدائية وقبل إحالته إلى المحكمة الجزئية أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز سماع
الدعوى وبسماعها وكان مثل هذا الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تنتهي به
الخصومة المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه على استقلال ومن ثم فإنه لم يصبح
نهائياً ولم يحز قوة الأمر المقضي وإذ طعن عليه بالاستئناف عند استئناف الحكم
الصادر في الموضوع من المحكمة الجزئية بجلسة 17/ 12/ 1967 والذي تضمنت صحيفته
صراحة هذا الدفع انتهت المحكمة الاستئنافية إلى قبوله قاضية بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز الدعوى، لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
بهيئة استئنافية وعملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيها
أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم
أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن - وأياً كان وجه الرأي في مخالفة الحكم
المطعون فيه لنظام التقاضي على درجتين - يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق