الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 454 لسنة 39 ق جلسة 6 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 293 ص 1561

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

---------------

(293)
الطعن رقم 454 لسنة 39 القضائية

(1، 2، 3  ) تأمينات اجتماعية "المعاشات".
(1) أصحاب المعاشات المشار إليهم بالمادة 2 ق 63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً للقانون 92 لسنة 1959. اقتصار حقهم في الإفادة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه.
 (2)المادة 3 ق 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. انطباق حكمها على المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً للقانون 92 لسنة 1959.
 (3)التفرقة في الحكم بين أصحاب المعاشات وبين المستحقين في المعاش عن أولئك العمال. تعبير "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة 3 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964. عدم انصرافه إلى أصحاب المعاشات أنفسهم.

-----------------
1 - البين من نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنها دلت بعبارة صريحة على أن المراد بأصحاب المعاشات العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأن حق أصحاب المعاشات في الإفادة من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 قاصر على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه وأولاهما متعلقة بالحدين الأقصى والأدنى لمعاش المؤمن عليه والثانية خاصة بوقف صرف المعاش إلى صاحبه إذا أعيد إلى الخدمة وبحالة جواز الجمع بين الأجر والمعاش.
2 - دلت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعبارة صريحة على أن من عناهم المشرع بتطبيق حكمها عليهم المستحقون عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959.
3 - إذ كان الواضح من نصوص مواد القانون رقم 63 لسنة 1964 المنظمة لمعاش العاملين ولشروط استحقاق ورثتهم ومن كانوا يعولونهم في هذا المعاش أن المشرع يعبر عن العمال الذين لهم حق المعاش بأصحاب المعاشات بينما يعبر عن المستحقين في المعاش عن أولئك العمال في حالة وفاتهم بالمستحقين. وكان اختلاف النصوص التي تحكم حالة كل من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مما يقتضي المغايرة بينهما في الحكم وقاطعاً في الدلالة على أن يعتبر "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينصرف إلى "أصحاب المعاشات" أنفسهم. وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وهو صاحب معاش لا يطبق في شأنه حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 372 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بتعديل معاشه إلى 9.496 جنيهات شهرياً اعتباراً من أول شهر أكتوبر سنة 1959 وبأن تؤدي إليه قيمة فروق المعاش المستحقة له حتى تاريخ الحكم، وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية. وقال بياناً لدعواه، إنه يعمل منذ عشرين عاماً لدى شركة شل التي آلت إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وأصيب أثناء الخدمة بعاهة مستديمة أعجزته عن العمل عجزاً كاملاً يستحق بمقتضاه معاشاً يعادل 40% من آخر أجر كان يتقاضاه وهو 22 جنيهاً شهرياً وفقاً لأحكام المادتين 76 و92 من القانون رقم 63 لسنة 1964، وإذ ربطت له المطعون ضدها الأولى وبالمخالفة لحكم هاتين المادتين معاشاً شهرياً 5.584 جنيهات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 12 مايو سنة 1968 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1581 سنة 85 ق وعدل طلباته إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تجعل معاشه 7.913 جنيهات شهرياً اعتباراً من أول شهر يونيه سنة 1964 وبأن تؤدي إليه قيمة فروق المعاش المستحقة له حتى تاريخ الحكم وذلك استناداً إلى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964. وفي 7 مايو 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وبعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظره جلسة 18 أكتوبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تتضمن فقرتين تستقل كل منهما عن الأخرى في الحكم الأولي تقضي بسريان أحكامه على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والفقرة الثانية تقضي بزيادة أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتباراً من أول يونيو سنة 1964، مما مفاده أن المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 غير المستحقين الحاليين لأن التعبير الأخير من السعة والشمول بحيث ينبغي أن يشمل أصحاب المعاشات ولا يقصر على المستحقين عنهم وإذ رفض الحكم المطعون فيه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الطاعن باعتباره صاحب معاش قولاً بأن تعبير المستحقين الحاليين لا ينصرف إلى أصحاب المعاشات وأن هؤلاء أوردت المادة الثانية من هذا القانون حكماً خاصاً بهم، وكان لا تعارض بين إفادة أصحاب المعاشات عن حكم تلك المادة الثانية وبين إفادتهم من حكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ينص في المادة الثانية منه على أنه "تسري أحكام المادتين 91، 109 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكامه"، وينص في المادة الثالثة على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه على أن تزاد أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون، وكان البين من نص المادة الثانية أنها دلت بعبارة صريحة على أن المراد بأصحاب المعاشات العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأن حق أصحاب المعاشات في الإفادة من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 قاصر على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه وأولاهما متعلقة بالحدين الأقصى والأدنى لمعاش المؤمن عليه والثانية خاصة بوقف صرف المعاش إلى صاحبه إذا أعيد إلى الخدمة وبحالة جواز الجمع بين الأجر والمعاش، كما أن البين من نص المادة الثالثة أنها دلت بعبارة صريحة على أن من عناهم المشرع بتطبيق حكمها عليهم المستحقون من أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان الواضح من نصوص مواد القانون رقم 63 لسنة 1964 المنظمة لمعاش العاملين ولشروط استحقاق ورثتهم ومن كانوا يعولونهم في هذا المعاش أن المشرع يعبر عن العمال الذين لهم حق المعاش بأصحاب المعاشات بينما يعبر عن المستحقين في المعاش عن أولئك العمال في حالة وفاتهم بالمستحقين، وكان اختلاف النصوص التي تحكم حالة كل من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مما يقتضي المغايرة بينهما في الحكم وقاطعاً في الدلالة على أن تعبير "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينصرف إلى "أصحاب المعاشات" أنفسهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وهو صاحب معاش لا تطبق في شأنه حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق