الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 536 لسنة 39 ق جلسة 4 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 290 ص 1549

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ود/ إبراهيم صالح.

-----------------

(290)
الطعن رقم 536 لسنة 39 القضائية

 (1)حراسة "حراسة إدارية". أهلية.
منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من حق التقاضي. لا يعد سلباً لأهليتهم.
 (2)حراسة "حراسة إدارية". دعوى. تقادم "تقادم مسقط".
مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.
(3) حراسة "حراسة إدارية". تقادم "تقادم مسقط". نيابة.
إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر له.

------------------
1 - يبين من نصوص المواد 5، 8، 9 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضي أمام أيه هيئة قضائية في مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة، وهذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من حق التقاضي لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة 21 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من أنه "تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة" - أن هذه المواعيد لا تجري أو تنفتح في حق هؤلاء الأشخاص خلال فترة الحراسة إلا أنها تبدأ أو تعود فتستأنف سيرها بمجرد إنهاء هذه الحراسة.
3 - متى كان الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 الصادر في 18/ 9/ 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الفرنسيين قد أنهى العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة لهم - دون أن يعلق ذلك على استلامهم أموالهم - فإن مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا وتنفتح بذلك مواعيد السقوط في حقهم من تاريخ صدور هذا الأمر، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 من أنه "يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة تحت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم وفقاً للإجراءات التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة والحارس العام كل في حدود اختصاصه. "ذلك أن تخويل الحارس - وهو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضي سلبه من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد السقوط في حق الطاعن يبدأ منذ إنهاء الحراسة لا منذ استلامه لأمواله، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب محرم بك قدرت أرباح الطاعن عن سنتي 1950 و1951 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقد أصدرت قرارها برفض الطعن، ولما كان الطاعن ممن خضعوا لأحكام الأمر العسكري رقم 4 الصادر في 1/ 11/ 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وفرضت الحراسة على أمواله تنفيذاً لهذا الأمر فقد أعلنت اللجنة قرارها في 16/ 2/ 1957 إلى الحارس العام على أموال المعتقلين والمراقبين وبعد أن رفعت الحراسة عنه بتاريخ 4/ 5/ 1957 طعن الطاعن في هذا القرار بتاريخ 1/ 6/ 1957 بالدعوى رقم 571 تجاري كلي الإسكندرية. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وفي 20/ 5/ 1958 حكمت بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفي 20/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 14 ق. وبتاريخ 8/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض استناداً إلى أن النص في المادة 16 من الأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 على مد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى منه، من شأنه وقف هذه المواعيد بالنسبة لكل الخاضعين للحراسة تنفيذاً لأحكام هذا الأمر إلى أن ترفع الحراسة عنهم ومن هذا التاريخ يبدأ سريانها في حقهم. وبتاريخ 3/ 3/ 1965 نقضت المحكمة هذا الحكم وبصحيفة أعلنت لمصلحة الضرائب بتاريخ 1/ 10/ 1968 عجل الطاعن استئنافه. دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة منذ صدور حكم النقض لحين إعلان صحيفة التعجيل. وبتاريخ 4/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح وهو صدور حكم النقض وأن الثابت أن الحراسة المفروضة على أموال الرعايا الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 سنة 1956 قد انتهت بالأمر العسكري رقم 36 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1958 ومقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا منذ هذا التاريخ وأن قيام الحارس بإدارة أموال الطاعن ومباشرة قضاياه في المنازعات الناشئة عن أعمال الإدارة لا تسلب الطاعن الحق في ممارسة ما هو مخول للنائب وأن الحراسة لم تكن مانعة له من تعجيل الاستئناف في الميعاد القانوني. وهذا خطأ من الحكم ذلك أن المواعيد المنصوص عليها في المادة 21 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 تظل ممتدة طالما لم يتسلم الطاعن أمواله من الحارس على أموال الرعايا الفرنسيين وإذ كان قد تسلمها في 3/ 8/ 1968 وعجل الاستئناف في 2/ 10/ 1968 فإن التعجيل يكون قد تم في الميعاد القانوني.
وحيث إن الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 نص في مادته الخامسة على أن "لا يجوز لأي شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يرفع دعوى مدنية وتجارية أمام أية هيئة قضائية في مصر ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة". وقد اقتضى هذا الحظر تعيين حراس لإدارة أموال هؤلاء الرعايا حسبما جاء بالمادة الثامنة من هذا الأمر، كما أوردت المادة التاسعة المهام التي يقوم بها الحراس ومنها ما نصت عليه من أن "وللحراس حق التقاضي باسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم" ويبين من هذه النصوص أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضي أمام أية هيئة قضائية في مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة وهذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من حق التقاضي لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة كما نصت المادة 21 من ذات الأمر العسكري على أن تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة" بما مفاده أن هذه المواعيد لا تجري أو تنفتح في حق هؤلاء الأشخاص خلال فترة الحراسة إلا أنها تبدأ أو تعود فتستأنف سيرها بمجرد إنهاء هذه الحراسة، وإذ كان الأمر العسكري رقم 36 سنة 1958 الصادر في 18/ 9/ 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين قد أنهى العمل بالأمر العسكري رقم 5 سنة 1956 بالنسبة لهم - دون أن يعلق ذلك على استلامهم أموالهم - فإن مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا وتنفتح بذلك مواعيد السقوط في حقهم من تاريخ صدور هذا الأمر ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 من أنه "يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة تحت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم وفقاً للإجراءات التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة والحارس العام كل في حدود اختصاصه" ذلك أن تخويل الحارس - وهو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضي سلبه من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد السقوط في حق الطاعن يبدأ منذ إنهاء الحراسة عليه لا منذ استلامه لأمواله فإنه لا يكون قد خالف القانون ويتعين بذلك رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق