جلسة 22 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي ومحمد صلاح الدين عبد الحميد،
وشرف الدين خيري.
--------------
(275)
الطعن
رقم 630 لسنة 39 القضائية
وكالة "الوكالة الظاهرة". عمل.
اعتبار الوكيل الظاهر
نائباً عن الموكل. شرطه. قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للأخير من شأنه أن يخدع الغير
الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. مثال في تعيين عامل.
-----------------
يشترط لاعتبار الوكيل
الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير
الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. وإذ كان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم
المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد/ ....... بمقتضى العقد المبرم
بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها
الذي له حق التوقيع الملزم لها، وكان الطاعن "العامل" لم يدع في دفاعه
أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله معذوراً في أن يعتقد أن للسيد.......
سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضع الأخير في الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي
خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر، وكان مؤدى ذلك هو انتفاء صفة
الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فإن الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً
لا سند له من القانون وغير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه
وبالتالي يكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 32 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بإلزامها
بأن تدفع له مبلغ 2140 ج وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 27 أكتوبر سنة 1965
التحق بخدمة الشركة في وظيفة نائب مدير الشئون الإدارية والقانونية بأجر شهري قدره
65 ج واستمر في عمله إلى أن فصلته في 27 يناير سنة 1966، وإذ كان هذا الفصل
تعسفياً ويستحق قبل الشركة 65 ج أجر شهر يناير سنة 1966 و65 ج بدل إنذار، 10 ج بدل
انتقال عن شهري ديسمبر سنة 1965 ويناير سنة 1966، 2000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي
ومجموعها مبلغ 2140 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 22 يوليه سنة 1967
قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 1549 سنة 84 ق، وفى 16 نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بندب مكتب
خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير
تقريره قضت في 29 أكتوبر سنة 1969 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة
المشورة فاستبعدت الأوجه الأول والثاني والخامس من سببه الأول وقصرت نظر الطعن على
الوجهين الثالث والرابع من هذا السبب وعلى السبب الثاني من سببي الطعن وحددت لذلك
جلسة 25 أكتوبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه
تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد العمل المبرم بينه وبين السيد......
يعتبر نافذاً في حق الشركة المطعون ضدها على أساس نظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقها
في حالة المدير الظاهر والتي لا تتطلب من الغير عند تعامله مع هذا المدير الاطلاع
على سند وكالته المكتوب لمنافاة ذلك للعرف في المعاملات ولقيام المانعين الأدبي
والمادي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واكتفى بإقامة قضائه على
القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الاستيثاق من مدى الوكالة عند التعامل مع الوكيل
وذلك بالاطلاع على سند وكالته مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل، قيام مظهر خارجي
خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر، وكان
الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم
تعين السيد...... بمقتضى العقد المبرم بينهما في أول يوليه سنة 1965 مديراً لها بل
عينته ليتولى الإشراف على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذي له حق التوقيع
الملزم لها، وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي
يجعله معذوراً في أن يعتقد أن للسيد....... سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضع
الأخير في الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر
ذلك المظهر، وكان مؤدى ذلك هو انتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فإن
الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون وغير مؤثر في
النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون النعي على الحكم
بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق