الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 488 لسنة 30 ق جلسة 28 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 121 ص 638

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(121)
الطعن رقم 488 لسنة 30 القضائية

قتل خطأ. نقض.
عناصر الواقعة الإجرامية. الخطأ.
يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة من صور (الخطأ) الواردة بالمادة 238 ع. أثر ذلك.
انتفاء المصلحة من الطعن بالنقض. مثال في قتل خطأ.
دفاع.
طلبات التحقيق. شرط التزام المحكمة بإجابتها أو الرد عليها. ضرورة تقديمها قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع.

------------------
1 - لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرامل - مما ينفي القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد استند - إلى جانب الأدلة التي أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق، ولم يكن محتاطاً وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم.
2 - (1) من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم، فهي بعد غير ملزمة بإجالة طلب فتح بابها من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة بسرعة وعلى يسار الطريق وبأن حاول مفاداة سيارة تسير أمامه دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه من السيارات فجنح بسيارته إلى اليسار واصطدم بالسيارة الأخرى التي كانت تسير على يمينها في الاتجاه المقابل له فأصيب المجني عليه الذي كان يركب بداخلها من جراء ذلك بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة المسندة إليه وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجهين الأول والثالث هو الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن رغم عدم توافر الخطأ في حقه، فالثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن كان يسير في الطريق وأمامه سرب من السيارات ولوجود عربة كارو على يمين الطريق فقد اضطر لأن ينحرف بالسيارة إلى وجهة اليسار قليلاً، ومؤدى هذا الوضع أن سيارة الطاعن كانت تسير ببطء نوعاً ما إذ كان يحكم سيرها سرب السيارات التي أمامها، وعلى النقيض من ذلك كان الطريق أمام سيارة المجني عليها مفتوحاً - ولذا فقد كان ينطلق بها بسرعة بدليل أنه فوجئ بسيارة الطاعن وقت انحرافه اضطراراً لم يتمكن معه من إيقاف السيارة - بل صعد بها على الرصيف بعد أن صدمت سيارة الطاعن، ومن ثم يكون الخطأ في جانب المجني عليه وحده، ومع ذلك فإن الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن ولم يناقشه مكتفياً بالقول بأن وجود آثار فرامل في مسافة أربعة أمتار هو الدليل على إسراعه، وإن صحت السرعة فإنها لا تبرر وحدها قيام المسئولية، وواقع الحال أن الطاعن لم يكن مسرعاً بدليل وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها وجود آثار فرامل لسيارة الطاعن، والمحكمة لم تعرض لهذه المعاينة الأولى أو تناقش الخلاف القائم بين المعاينين مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تحدث عن ثبوت التهمة في حق الطاعن فقال "إن الحكم المستأنف جاء صحيحاً لما بني عليه من أسباب صحيحة أصابت في تقرير الوقائع وتطبيق القانون وما نعاه المتهم على الحكم المستأنف ينفيه الثابت بالأوراق - فدلالة وجود آثار فرامل للسيارة التي كان يقودها لمسافة الأربعة أمتار هو دليل على السرعة، بالإضافة إلى ما أجمع عليه الشهود من أن السيارة قيادة المتهم (الطاعن) كانت مسرعة... هذا فضلاً عن أن المتهم وقد خرج عن العربة الكارو وانحرف إلى اليسار لمفاداتها ورغبة منه في تفاديها دون حذر واحتياط فصدم عربة المجني عليه على رصيف الطريق ولم يأخذ حذره ولم يسر على يمين الطريق قد أخطأ خطأ بيناً أدى مباشرة إلى حصول الحادث..." ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اعتبر خطأ الطاعن متوافراً من انحرافه بالسيارة التي يقودها إلى يسار الطريق دون احتياط وقبل التحقق من خلوه من السيارات القادمة في الاتجاه المضاد، وكذلك من قيادته السيارة بسرعة، ثم استظهر الحكم رابطة السببية بين خطأ الطاعن وإصابة المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ولهذا لا جدوى للطاعن من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرامل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد استند إلى جانب الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ولم يكن محتاطاً - وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إسراع المجني عليه في قيادة سيارته لا يعدو أن يكون محاولة لإشراكه في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث، والخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسئولية، ومن ثم يكون ما جاء بهذين الوجهين غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه الثاني هو قيام بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، كما أنه أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية وقد تبين لها خطأ محكمة أول درجة - لإدانتها الطاعن دون أن تسمع شهود الإثبات أو شهود النفي فإنها لم تصحح هذا الخطأ وتقرر سماعهم - رغم أن محامي الطاعن تمسك بذلك في مذكرته المصرح له بتقديمها عند حجز القضية للحكم، ومع أن المحكمة سبق أن قررت تأجيل القضية لسماع هؤلاء الشهود، كما أن المحكمة الاستئنافية أخطأت إذ لم تطلب المهندس الفني أحمد علي سلطان لخلو القضية من التقرير الفني رغم أنها أجلت نظر الدعوى لهذا السبب أيضاً - وعلى الرغم من تمسك الحاضر مع الطاعن في مرافعته وفي مذكرته المقدمة بذلك - والمحكمة إذ لم تورد في حكمها الأسباب التي تبرر عدولها عن تحيق دفاع الطاعن وتنفيذ قراراتها السابقة يكون حكمها معيباًً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة الاستئنافية بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1958 إعلان الشهود وضم تقرير المهندس الفني والتصريح له بإعلان شهود نفي فقررت المحكمة التأجيل لهذه الأسباب ثم تداولت القضية في عدة جلسات بعد ذلك حتى جلسة 7 من نوفمبر سنة 1959 وفيها طلب الحاضر مع الطاعن حجز القضية للحكم دون أن يتمسك بشيء من طلباته السابقة فقررت المحكمة حجزها للحكم أسبوعين وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع - وفي جلسة 21/ 11/ 1959 أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع شهوداً. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك في جلسة المرافعة الأخيرة السابقة على صدور الحكم بطلب من الطلبات المشار إليها بوجه طعنه مما يعد نزولاً ضمنياً عن هذه الطلبات، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم - فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة - إن كان ثمة طلب بهذا المعنى قد ضمنه الدفاع مذكرته - لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة - فإذا كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب ولم ترد عليه فإن دلالة ذلك أنها في حدود سلطتها لم تر محلاً لإجابته ويكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 773 لسنة 29 القضائية - (جلسة 22/ 6/ 1959 - القاعدة رقم 144 من السنة العاشرة ص 649)، الطعن 1015 لسنة 30 ق - (جلسة 22/ 11/ 1960).

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الطعن 1864 لسنة 29 ق جلسة 28 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 120 ص 635

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(120)
الطعن رقم 1864 سنة 29 القضائية

كحول. رسوم على إنتاجه أو استهلاكه. قصور بيان أحكام الإدانة.
عند إغفال الرد على منازعة المتهم في أساس التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى. المادة 3, 17/ 2 من مرسوم 7/ 7/ 1947.

------------------
إذا كان المتهم قد نازع أمام محكمة ثاني درجة في الأساس الذي بني عليه التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى وأشار إلى حكم المادتين 3، 17/ 2 من المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، فإن الحكم إذ اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ولم يتحدث عن مؤدى المادتين المذكورتين وأثرهما فيما قضى به يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: الأول باع السائل المبين بالمحضر دون تحصيل رسم إنتاج عليه مع علمه بذلك والثاني (الطاعن) قام بصنع السائل الكحولي موضوع التهمة الأولى دون تصريح، وقام أيضاً بتقطيره وتعبئته وباعه للمتهم الأول مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1, 3, 4, 6, 12، ,14 15, 16 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947. وادعى الحاضر عن وزارة المالية بحق مدني قبل المتهم الثاني بمبلغ 1946 جنيهاً و988 مليماً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للطاعن بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والغلق على مصاريفه وإلزامه بأن يدفع لوزارة المالية 973 جنيهاً و544 مليماً وذلك عملاً بمواد الاتهام وببراءة المتهم الأول. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهم الحكم الأخير في يوم صدوره، كما استأنفه المدعي بالحق المدني "بعد الميعاد" والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المدعي المدني شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وبقبول استئناف المتهم شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تقدير التعويض المحكوم به، ذلك بأن قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في تقدير التعويض إلى كشف مقدم من مصلحة الإنتاج تضمن مجموعتين من الكحول أولاهما ضبطت وعرفت نسبة الكحول فيها بالتحليل والثانية لم تضبط ولم يجر تحليلها فكان من المستحيل تقدير الرسم والتعويض عنها غير أن الحكم قدره على أساس الكمية المضبوطة رغم منازعة الطاعن في ذلك، ولما كان المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على الكحول قد واجه الحالة التي لا يمكن فيها معرفة مقدار الرسوم في المادة 17 منه فنص على أنه إذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على 500 جنيه، وكان الحكم قد خالف هذا الأساس فيما قضى به، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن نازع في مذكرته إلى المحكمة في الأساس الذي بنت عليه تقديرها للتعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة التي لم تحلل. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادتين السابقتين - سواء فصل منها الكحول أو لم يفصل - وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو في درجة 15 سنتيجراد، وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم نفسه على أنه إذا تعذرت معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على 500 جنيه، ولما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة ثاني درجة في الأساس الذي بني عليه التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى وأشار إلى حكم المادتين السابقتين، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ولم يتحدث عن المادتين 3 و17/ 2 من المرسوم المطبق وأثرهما في واقعة الدعوى ولم يبين سنده من القانون فيما قضى به، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه

الطعن 1779 لسنة 29 ق جلسة 28 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 119 ص 631

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(119)
الطعن رقم 1779 سنة 29 القضائية

(أ، ب) إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة: حكم. التوقيع عليه: بيانات الديباجة: استئناف. تسبيب الحكم الاستئنافي.
ماهية الشهادة السلبية التي تثبت تأخير التوقيع على الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً.
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى - عند عدم الادعاء بأن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم. صحة استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة.

----------------
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى - فإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم، فإن استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً لا غبار عليه، كما أن الحكم الاستئنافي قد استوفى تلك البيانات التي لم تخل منها محاضر جلساته.
2 - الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة - فإذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن هي إشارة من وكيل نيابة على كتاب لجهة معينة بأن القضية لم ترد بعد، فإن هذه الإشارة لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون ولا تغني عنها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل إسماعيل شندي محمد حمادة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن سار بها على يسار الطريق ودون أن يستعمل آلة التنبيه ولم يتحرز لوجود المجني عليه ولم يعمل على إيقاف سيارته في الوقت المناسب فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى المدعيان بالحقوق المدنية قبل المتهم وبلدية القاهرة (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاًً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف كل من المتهم والمدعيين بالحقوق المدنية والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. وأمام المحكمة الاستئنافية دفعت الطاعنة ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في خلال الثلاثين يوماً ثم تنازلت عن دفعها. وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن السيد محافظ القاهرة بصفته الممثل القانوني لبلدية القاهرة (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن هذا الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع خلو الأخير من بيان اسم المحكمة التي صدر منها واسم القاضي الذي أصدره ووكيل النيابة الذي حضر جلسة المرافعة وكاتب الجلسة الذي دونه، كما خلا الحكم من بيان اسم المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عنها وخلت محاضر الجلسات التي سمعت فيها المرافعة والتي صدر فيها الحكم من جميع هذه البيانات - فضلاً عن أن الحكم الابتدائي لم يوقع عليه في مدى الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد دفع الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية وقدم لها شهادة بهذا المعنى.
وحيث إنه وإن كان حكم محكمة أول درجة قد خلت ديباجته من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه - إلا أنه بمراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية يبين أنها استوفت تلك البيانات، ومن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص البيانات المشار إليها. وفضلاً عن ذلك، فإن الطاعن لا يدعي أن القاضي الابتدائي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم وينبني على ما تقدم أن استناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً لا غبار عليه، كما أن الحكم الاستئنافي قد استوفى تلك البيانات التي لم تخل منها محاضر جلساته، ومن ثم كان توجيه الطعن إلى هذا الحكم الأخير غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب - بناء على طلب صاحب الشأن - والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الشهادة التي تستند إليها الطاعنة في طعنها هي إشارة من وكيل نيابة روض الفرج على كتاب لإدارة قضايا الحكومة تفيد أن القضايا المبينة بهذا الكتاب ومن بينها القضية 7379 لسنة 1954 روض الفرج طرف السيد القاضي ولم ترد بعد، وكانت هذه الإشارة لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون كما هي معرفة به فيما سلف، ولا تغني عنها. لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 2122 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 130 ص 755

جلسة 8 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

------------------

(130)
الطعن رقم 2122 لسنة 52 القضائية

حكم "حجية الحكم" "قوة الأمر المقضي" "إيجار الأماكن" "الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى".
القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق. علة ذلك.

--------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم (.......) مدني الرمل بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من أضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى إثبات الحالة رقم (......) مستعجل الإسكندرية وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ (...........) بإجابة الطاعنين إلى طلبهما وذلك تأسيساً على ثبوت أن المطعون ضدها قد ألحقت الضرر بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً في الدعوى رقم (........) مستأنف إسكندرية وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور أنه خلص إلى أن الشقة المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الأرضي من العقار الذي يتكون من أربعة أدوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش والطوب الأحمر وملحق بالعين المؤجرة حديقة بها سلم يصل فراندة كبيرة ومنها إلى داخل الشقة ويوجد أسفل الفراندة "بدروم" ولاحظ الخبير وجود حنفية بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة أثناء المعاينة مع تراكم المياه بالأرضية وقد أثبت الخبير التلفيات بالعقار التي تتمثل في هبوط الأرضيات وتشريخات بحوائط البدروم والحوائط الحاملة "للفراندة" والسلم ووجود تشريخات وتنميلات في مباني السور المطل على الشارع الغربي وهبوط بأرضية الحديقة وأسفل درجات السلم وأن كل ذلك مرجعه إلى سوء استعمال المطعون ضدها لحنفية الحديقة، الأمر الذي يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لأن حوائطه حامله وليس له هيكل خرساني ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق الذي قضى بالتعويض هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنان بالدعوى الماثلة من طلب إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجرة "المطعون ضدها" للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه الحكم السابق صراحة في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وإذ أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فقد. أضحت هذه الأسباب جزءاً مكملاً لأسباب الحكم ومن ثم فإن النزاع بشأن ثبوت الإضرار بسلامة المبنى يكون قد حسمه ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم (.......) مدني الرمل في صدد ثبوت الأضرار بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 3165 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية طلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة لها وتسليمها إليهما خالية، وقالا بياناً لدعواهما أنها مستأجرة هذه الشقة وقد دأبت على ترك مياه الري تنساب بصفه مستمرة في الحديقة الملحقة بالشقة مما أدى إلى حصول تلفيات بالعين على نحو أورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 43 لسنة 1977 مدني مستعجل الإسكندرية وإذ قضى بإلزامهما بالتعويض بالحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1977 مدني الرمل الذي تأيد استئنافياً فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 7/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمعاينة العقار محل النزاع وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 31/ 12/ 1980 برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 37 ق الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1997 مدني الرمل الذي قضى بإلزام المطعون ضدها بالتعويض نتيجة الخطأ الذي ثبت في جانبه للإضرار بالمبنى هو حكم حائز لحجية الأمر المقضي فلا يجوز مخالفته بعد أن تأيد استئنافياً وإذ استند هذا الحكم في بيان الخطأ والضرر إلى ما أثبته الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة في تقريره من وجود أضرار بليغة لحقت بالعقار، فلا يجوز العودة إلى المجادلة في أن تحقق الضرر بسلامة المبنى في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 466 لسنة 1977 مدني الرمل بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من أضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى إثبات الحالة؟ لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ 31/ 12/ 1977 بإجابة الطاعنين إلى طلبهما وذلك تأسيساً على ثبوت أن المطعون ضدها قد ألحقت الضرر بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً في الدعوى رقم 131 لسنة 1978 مستأنف إسكندرية وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور أنه خلص إلى أن الشقة المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الأرضي من العقار الذي يتكون من أربعة أدوار المؤجرة أدوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش والطوب الأحمر وملحق بالعين المؤجرة حديقة بها سلم يصل إلى فراندة كبيرة ومنها إلى داخل الشقة ويوجد أسفل الفراندة بدروم ولاحظ الخبير وجود حنفية بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة أثناء المعاينة مع تراكم المياه بالأرضية وقد أثبت الخبير التلفيات بالعقار التي تتمثل في هبوط الأرضيات وتشريخات بحوائط "البدروم" والحوائط الحاملة "للفراندة" والسلم ووجود تشريخات وتنميلات في مباني السور المطل على الشارع الغربي وهبوط بأرضية الحديقة وأسفل درجات السلم، وأن كل ذلك مرجعه إلى سوء استعمال المطعون ضدها لحنفيه الحديقة، الأمر الذي يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لأن حوائطه حامله وليس له هيكل خرساني، ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق - الذي قضى بالتعويض - هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنان - بالدعوى الماثلة من طلب إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجرة المطعون ضدها للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه حكم السابق صراحة في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وإذ أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فقد أضحت هذه الأسباب جزءاً مكملاً لأسباب الحكم، ومن ثم فإن النزاع بشأن ثبوت الإضرار بسلامة المبنى يكون حسمه ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 496 مدني الرمل في صدد ثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان ليحق للمؤجر طلب إخلال المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة ضارة بسلامة المبنى وذلك وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 131 لسنة 1981 الذي عمل به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 وهو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى قبل الفصل فيها أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1977 مدني الرمل والذي حاز قوة الأمر المقضي به الخصوم أنفسهم بتأييده استئنافياً أنه حسم النزاع بين الطرفين بثبوت الإضرار بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة قد أخذ الحكم في قضائه بإلزام المطعون ضدها بالتعويض على ما سلف بيانه، ومن ثم دفاعه بتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخلاء المؤجرة وتسليمها إلى الطاعنين.

الطعن 904 لسنة 30 ق جلسة 27 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 118 ص 627

جلسة 27 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(118)
الطعن رقم 904 لسنة 30 القضائية

هتك عرض. تداخل في وظيفة عامة بغير حق.
تسليم المجني عليها بوقوع الفعل عليها نتيجة انخداعها بمظاهر الجاني التي اتخذها لإيهامها بأنه طبيب يوفر جريمتي هتك العرض بالقوة والتداخل في وظيفة عامة بغير وجه حق.

-----------------
متى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذي استطال إلى موضع العفة منها وخدش حياءها، فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... بالقوة وذلك بأن أدخل في روعها أنه طبيب بمستشفى أبو حماد الأميري حالة كونه مستخدماً به وصحبها إلى غرفة الكشف حيث أغلق الباب من دونها وأمرها بخلع سروالها والاستلقاء على منضدة الكشف بدعوى فحصها طبياً - ولما فعلت ذلك اعتقاداً منها باختصاصه بتوقيع الكشف عليها امتدت يده إلى موطن العفة منها. وثانياً تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك - بأن أوهم المجني عليها سالفة الذكر بأنه طبيب بمستشفى أبو حماد الأميري وأجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة بأن أعطى المجني عليها المذكورة بيانات متعلقة بنتيجة تحليل عينة من دمها وقام بتوقيع الكشف الطبي عليها وأعقبه بتوجيه بعض الإرشادات الطبية إليها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 268/ 1 و155 من قانون العقوبات. فأجابتها إلى ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن التناقض في أسباب الحكم والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المجني عليها كانت على علم سابق بأن الطاعن يعمل ممرضاً بالمستشفى إذ سبق أن حصل منها على عينة من الدم بتكليف من الطبيب ثم حضرت إليه بعد ذلك والتقت به في العيادة الخارجية وسألته عن نتيجة التحليل فأنبأها بأنها سلبية، كما أن والدها وهو أحد شهود الحادث قد تردد على المستشفى ويعلم أن الطاعن يعمل به ممرضاً وما قصدت المجني عليها بما نسبته إلى الطاعن إلا إبعاد الجريمة عن نفسها بعد إذ رآها محمد عيسوي زميل الطاعن وهي تنفرد به في غرفة مغلقة، وقد حصل الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى على غير ما ذكره الشهود في التحقيقات - ولو تبينت المحكمة الوقائع الصحيحة لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي هتك العرض والتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - وإذ عرض الحكم لأقوال المجني عليها قال "وبعد انصراف والدها نادى عليها المتهم وكانت الساعة حوالي الثامنة صباحاً وأدخلها غرفة العيادة الخارجية وأغلق عليها الباب وشبابيكها مغلقة وطلب إليها خلع لباسها والاستلقاء على السرير للكشف، ونظراً لأن المتهم كان يلبس بنطلوناً أبيض وفوطة بيضاء ويضع على عينيه نظارة فقد اعتقدت من هذه المظاهر أنه طبيب لأن باقي الشغالين "التومرجية" يرتدون جلاليب وأن اعتقادها هذا لأن المتهم هو الذي كان قد أخذ عينة دماء منها بحضور طبيب آخر اعتقدت أنه زميل له - وتحت تأثير اعتقادها هذا نفذت ما أمرها به المتهم ثم كشف ملابسها وأدخل يده في فرجها وأخبرها أنه قام بإجراء غسيل لها ولكنها لم تشعر بعملية الغسيل ثم ارتدت لباسها وخرجت من الحجرة ورأت على بابها الشغال محمد إبراهيم علي عيسوي - وقد اصفر لون المتهم عند مشاهدته فتسرب إليها الشك في أمر المتهم خصوصاً وأنه لم يلبس قفازاً من الكاوتشوك عند إجراء الكشف عليها وسألت محمد إبراهيم عيسوي عما إذا كانت وظيفة المتهم تخوّل له الكشف عليها فأخبرها أنه شغال وليس طبيباً وطلب إليها أن تصفح عنه فبكت الشاهدة وعاد إليها والدها ووجدها على هذا الحال وأخبرته بما حدث من المتهم فقرر لها أن المتهم هو مجرد شغال وصحبها إلى طبيب أول المستشفى وشكا إليه ما فعله المتهم واستعلم منها الطبيب عما حدث فأخبرته تفصيلاً......" ثم قالت في موضوع آخر "وحيث إن فرج المجني عليها هو جزء من جسمها ويعد عورة وإدخال المتهم يده بفرجها يعتبر مساساً بهذه العورة - والمتهم لا شك عالم موقن أنه بإتيانه هذا العمل إنما يعتدي على موضع العفة من المجني عليها ويقترف عملاً مخلاً بالحياء العرضي لها - وقد اقترف هذا العمل بالقوة إذ أن ذلك تم دون رضاء المجني عليها وبغير إرادتها - إذ أدخل في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فقبلت أن يكشف عن عورتها لتشخيص مرضها وليصف لها الدواء حالة أنه شغال "تومرجي" وليس من عمله الكشف على المريضات ووصف العلاج ومباشرة إجراءه - ولو أنها علمت بحقيقة أمره لما مكنته من الكشف عليها ولمس موضع العفة منها فرضاؤها يعد منعدماً. لما كان ذلك، وكان ما قالته المحكمة فيما تقدم تتوافر به أركان جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في وظيفة عامة من غير أن يكون للطاعن صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، وتؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك أن الفعل المادي الذي ثبت للمحكمة أن الطاعن قد قارفه مع المجني عليها عن طريق الخداع قد استطال إلى موطن العفة وخدش حياءها، وكان نتيجة انخداعها بمظاهر المتهم - فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها - ولم تكن لترضى به لولا المظاهر التي اتخذها والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى مما تتوافر معه جريمة هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق - وقد أوردت المحكمة أقوال شهود الحادث وحصلت واقعة الدعوى بما يتفق وأقوال المجني عليها وبما لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الخطأ في الإسناد التي نسبها إلى الحكم، ومن ثم فقد جاء هذا الشطر من طعنه مجهلاً وعارياً عن الدليل.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 2215 لسنة 51 ق جلسة 6 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 129 ص 751

جلسة 6 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

-----------------

(129)
الطعن رقم 2215 لسنة 51 ق

تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية" "مواعيد الاعتراض".
انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من قانون 79 لسنة 1975 شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

-------------------
مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون 25 لسنة 77 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بمقدار اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى - المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وأن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص - المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت اعتراضه وله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به باعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التي نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه في حدود التفويض المنصوص عليها في المادة/ 157 من القانون 79 لسنة 75 بعد تعديله آنف البيان على وجوب اتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين عن أنفسهم وبصفتهم ورثة المرحومة........ أقاموا الدعوى رقم 2976 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات للاجتماعية ومدير مكتب المقاولات بها). وطلبوا الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 562.251 مليمجـ وقالوا بياناً لها أنه 9/ 5/ 1975 طالبتهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد مبلغ 1086.300 مليجـ قيمة اشتراكات مستحقة عن ترخيص البناء رقم 551 سنة 1975 شرق الإسكندرية استناداً إلى أنهم أقاموا بناء دور أرضي وتعلية ثلاثة أدوار للعقار رقم 216 شارع بور سعيد قسم باب شرقي الإسكندرية وأنهم اعترضوا على تلك المطالبة في 31/ 5/ 1977 تأسيساً على أنهم غير مسئولين عن الاشتراكات المستحقة عن عملية البناء إذ عهدوا بها إلى مقاول وطلبوا عرض منازعتهم على لجنة فض المنازعات وقيد اعتراضهم برقم 9 سنة 1978 وأثناء نظره عدلت المطعون ضدها المطالبة إلى مبلغ 562.251 مليمجـ. وبتاريخ 29/ 4/ 1978 أخطرتهم المطعون ضدها برفض الطلب فأقاموا الدعوى بطلبهم السالف البيان. دفعت المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وبتاريخ 15/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 304 سنة 35 ق الإسكندرية وفى 7/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الخصم الحقيقي في الدعوى ويمثلها قانوناً المطعون ضده الأول دون المطعون ضده الثاني ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في اختصام الأخير.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لأنه لما كان مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. وكان المطعون ضده الثاني لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعواهم تأسيساً على أن الدعوى رفعت بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات في حين أن ميعاد رفع الدعوى لا يبدأ إلا من تاريخ إخطار ذوي الشأن به ولما كانت المطعون ضدها قد أخطرتهم في 29/ 4/ 1978 بقرار اللجنة وأقاموا الدعوى رقم 25/ 5/ 1978 فأنهم قد التزموا الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من القانون 79 لسنة 1975 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كان مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لصاحب العمل في حالة إخطاره بمقدار اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وأن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت اعتراضه وله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به باعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التي نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه - في حدود التفويض المنصوص عليه في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديله آنف البيان - على وجوب اتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ رفض اللجنة لطلبهم مع أن تاريخ إخطارهم بقرار الرفض هو المعول عليه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل في ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 304 لسنة 35 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

C48 - Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Nineteenth Session on 4 June 1935, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the maintenance of rights in course of acquisition and acquired rights under invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance on behalf of workers who transfer their residence from one country to another, which is the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-five the following Convention, which may be cited as the Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935:

PART I. ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL SCHEME

Article 1
  1. 1. There is hereby established between Members of the International Labour Organisation a scheme for the maintenance of rights in course of acquisition with and of rights acquired with compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance institutions (hereinafter called insurance institutions).
  2. 2. References to Members in Parts II, III, IV and V of this Convention shall be construed as including only Members of the International Labour Organisation bound by this Convention.

PART II. MAINTENANCE OF RIGHTS IN COURSE OF ACQUISITION

Article 2
  1. 1. The insurance periods spent by persons who have been affiliated to insurance institutions of two or more Members shall, irrespective of the nationality of such persons, be totalised by each such institution in accordance with the following rules.
  2. 2. For the maintenance of rights in course of acquisition the periods to be totalised shall be--
    • (a) contribution periods;
    • (b) periods in respect of which contributions were not payable but during which rights are maintained under the laws or regulations under which they were spent;
    • (c) periods during which a cash benefit has been paid under an invalidity or old-age insurance scheme of another Member; and
    • (d) periods during which a cash benefit has been paid under some other social insurance scheme of another Member, in so far as a corresponding benefit would, under the laws or regulations governing the institution which is totalising, maintain rights in course of acquisition.
  3. 3. For the purposes of--
    • (i) determining whether any conditions as to the qualifying period (minimum duration of liability to insurance) or the number of contributions prescribed for entitlement to special advantages (guaranteed minima) have been fulfilled; ii) the recovery of rights;
      • (iii) the right to enter voluntary insurance; and
      • (iv) the right to medical treatment and attendance;

the periods to be totalised shall be--

  • (a) contribution periods; and
  • (b) periods in respect of which contributions were not payable but which are counted for the purpose of the qualifying period both under the laws or regulations under which they were spent and under the laws or regulations governing the institution which is totalising.
  1. 4. Provided that, where under the laws or regulations of a Member periods spent in an occupation covered by a special scheme are alone to be taken into account for the purpose of determining whether a claimant is entitled to certain advantages, the periods to be totalised for the purpose set forth in paragraphs 2 and 3 shall be restricted to periods spent under the corresponding special insurance schemes of other Members or, in respect of a Member with no special insurance scheme for the occupation concerned, to periods spent in that occupation under the insurance scheme applicable thereto.
  2. 5. Contribution periods and assimilated periods spent simultaneously with institutions of two or more Members shall be reckoned once for the purpose of totalisation.
Article 3
  1. 1. Each insurance institution from which on the basis of the totalised insurance periods the claimant is entitled to benefit shall calculate the amount of such benefit according to the laws and regulations governing the said institution.
  2. 2. Benefits or benefit components which vary with the time spent in insurance and are determined with sole regard to the periods spent under the laws and regulations governing the institution liable shall be payable without reduction.
  3. 3. Benefits or benefit components which are determined independently of the time spent in insurance and consist of a fixed sum, a percentage of the remuneration taken into account for insurance purpose, or a multiple of the average contribution, may be reduced in the ratio of the periods counted for the purpose of reckoning benefits according to the laws and regulations governing the institution liable to the total of the periods counted for the purpose of reckoning benefits according to the laws and regulations governing all the institutions concerned.
  4. 4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall apply to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds.
  5. 5. The apportionment of the cost of medical treatment and attendance is not regulated by this Convention.
Article 4

In cases in which the total of the insurance periods spent with the insurance institutions of a Member does not amount to twenty-six contribution weeks, the institution or institutions with which they were spent may decline to recognise any liability for benefit. Periods in respect of which liability for benefit has been so declined shall not be taken into account by any of the other institutions concerned when making the reduction permitted by Article 3, paragraph 3.

Article 5
  1. 1. If a person who is entitled to benefit from the insurance institutions of at least two Members would but for this Convention be entitled to receive from any such institution in respect of periods spent with it a benefit greater than the total of the benefits to which he is entitled under Article 3, he shall be entitled to receive from that institution a complementary benefit equal to the difference.
  2. 2. Where such complementary benefits are due from more than one institution, the total amount due to the beneficiary shall be the highest such benefit due from any one of them and the liability for this amount shall be apportioned among them in proportion to the complementary benefit which would have been due from each individually.
Article 6

Provision may be made by agreement between the Members concerned for--

  • (a) the reckoning of benefits by a method which differs from that prescribed in Article 3 but gives a result which is at least equivalent on the whole to that given by applying the said Article, subject to the total of the benefits payable never being less than the highest benefit payable by any one insurance institution in respect of periods spent with it;
  • (b) enabling an insurance institution of one Member to discharge its liability to the insured person and his dependants by paying to the insurance institution of another Member to which he has become affiliated the capital representing the right in course of acquisition by him at the date at which he ceased to be affiliated to the institution, subject to the latter institution consenting thereto and undertaking to apply the capital for the purpose of crediting rights;
  • (c) limiting the total of the benefits granted by the insurance institutions of the Members to the amount due on the basis of the totalised insurance periods from the institution governed by the most favourable laws and regulations.
Article 7

A claimant shall not be required to submit his claim for benefit to more than one of the insurance institutions to which he has been affiliated. This institution shall then inform the other institutions mentioned in the claim.

Article 8

For the purpose of converting sums expressed in the currency of another Member, insurance institutions shall, when dealing with claims for benefit, adopt the relation between the two currencies which, on the first day of the quarter during which the claim was submitted, obtained on the principal foreign exchange market of the Member in the currency of which the sum is expressed: Provided that provision may be made for another method of conversion by agreement between the Members concerned.

Article 9

Any Member may decline to apply the provisions of this Part of this Convention in its relations with a Member the laws and regulations of which do not cover the risk in respect of which a benefit is claimed.

PART III. MAINTENANCE OF ACQUIRED RIGHTS

Article 10
  1. 1. Persons who have been affiliated to an insurance institution of a Member and their dependants shall be entitled to the entirety of the benefits the right to which has been acquired in virtue of their insurance--
    • (a) if they are resident in the territory of a Member, irrespective of their nationality;
    • (b) if they are nationals of a Member, irrespective of their place of residence.
  2. 2. Provided that any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds may be withheld from persons who are not nationals of a Member.
  3. 3. Provided also that, for a period of five years from the first coming into force of this Convention, a Member may reserve the payment of any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds to the nationals of Members with which it has concluded supplementary agreements to that effect.
Article 11
  1. 1. Pensions the right to which is maintained under Article 10 shall not be commuted for lump sums smaller than their capital value.
  2. 2. Provided that the insurance institution liable for benefit may commute pensions the monthly value of which is inconsiderable for lump sums calculated according to the laws and regulations governing the said institution, subject to the said sums not being reduced on the ground of residence abroad.
Article 12
  1. 1. The provisions of the laws or regulations of a Member permitting the reduction or suspension of benefit if the person concerned has concurrent rights to other social insurance benefits or is in employment involving compulsory insurance may be applied to beneficiaries under this Convention in respect of benefits payable under an insurance scheme of another Member or in respect of employment in the territory of another Member.
  2. 2. Provided that provisions permitting reduction or suspension in the case of concurrent benefits in respect of the same risk shall not apply to benefits the right to which is acquired under Part II of this Convention.
Article 13

An insurance institution liable for benefit in virtue of this Convention may discharge in the currency of its own country its liability to all persons entitled to such benefit.

PART IV. MUTUAL ASSISTANCE IN ADMINISTRATION

Article 14
  1. 1. The authorities and insurance institutions of each Member shall afford assistance to those of other Members to the same extent as if they were applying their own laws and regulations relating to social insurance, and more particularly shall, at the request of an institution of any Member, carry out the investigations and medical examinations necessary to determine whether the persons in receipt of benefits for which the latter institution is liable satisfy the conditions for entitlement to such benefits.
  2. 2. In so far as the Members concerned do not otherwise agree, the expenses to be repaid for assistance so afforded shall be an amount determined according to the scale of charges of the institution or authority which has afforded assistance or, in the absence of such a scale, the expenditure incurred.
Article 15

Any exemption from fees granted by the laws or regulations of a Member in respect of documents furnished to its authorities or insurance institutions shall be extended to the corresponding documents furnished in connection with the application of this Convention to the authorities and insurance institutions of any other Member.

Article 16

With the consent of the competent central authorities of the Members concerned, an insurance institution liable for benefit to a beneficiary resident in the territory of another Member may, on terms agreed between the two institutions, entrust the insurance institution of the place of residence of the beneficiary with the payment of such benefit on its behalf.

PART V. OPERATION OF INTERNATIONAL SCHEME

Article 17

Every Member which at the date of its ratification of this Convention has not established such a scheme undertakes to establish within twelve months from that date either--

  • (a) a compulsory insurance scheme under which pensions are payable at an age not later than sixty-five to the majority of persons employed in industrial and commercial undertakings; or
  • (b) a compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance scheme covering a substantial proportion of the persons employed in industrial and commercial undertakings.
Article 18
  1. 1. Each Member shall treat the nationals of other Members on the same footing as its own nationals for the purpose of liability to compulsory insurance and for the purpose of insurance benefits, including any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds.
  2. 2. Provided that any Member may restrict to its own nationals the right to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds and granted solely to insured persons who have exceeded a prescribed age at the date when the laws or regulations providing for compulsory insurance come into force.
Article 19

The provisions of this Convention may be derogated from by treaties between Members which do not affect the rights and duties of Members not parties to the treaty and which make definite provision for the maintenance of rights in course of acquisition and of acquired rights under conditions at least as favourable on the whole as those provided for in this Convention.

Article 20
  1. 1. For the purpose of assisting Members in applying this Convention there is hereby established in connection with the International Labour Office a Commission consisting of one delegate for each Member together with three persons appointed respectively by the government, employers' and workers' representatives upon the Governing Body of the Office. The Commission shall regulate its own procedure.
  2. 2. At the request of one or more Members concerned, the Commission, which shall be guided by the principles and purposes of this Convention, shall make recommendations as to the manner in which it shall be applied.
Article 21
  1. 1. Where, prior to the coming into force of this Convention, a pension has not been awarded or the payment of a pension has been suspended on account of the residence abroad of the person concerned, the pension shall be awarded or the payment of the pension resumed in pursuance of the Convention as from the date of the coming into force thereof for the Member concerned.
  2. 2. In applying this Convention account shall be taken of insurance periods prior to its coming into force if account would have been taken of such periods if this Convention had been in force during these periods.
  3. 3. At the request of the person concerned claims settled before the coming into force of this Convention shall, unless they have been settled by the payment of a lump sum, be reviewed. Review shall not involve the payment of arrears of, or the refund of, benefits for the period prior to the coming into force of the Convention for the Member concerned.
Article 22
  1. 1. The denunciation of this Convention by a Member shall not affect the liabilities of its insurance institutions in respect of claims which matured before the denunciation took effect.
  2. 2. Rights in course of acquisition which are maintained in pursuance of this Convention shall not lapse by reason of the denunciation thereof: their further maintenance during the period subsequent to the date on which the Convention ceases to be in force shall be regulated by the laws and regulations governing the institution concerned.

PART VI. FINAL PROVISIONS

Article 23

The formal ratification of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 24
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 25

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 26
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.
Article 27

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 28
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 26 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 29

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.