الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 488 لسنة 30 ق جلسة 28 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 121 ص 638

جلسة 28 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(121)
الطعن رقم 488 لسنة 30 القضائية

قتل خطأ. نقض.
عناصر الواقعة الإجرامية. الخطأ.
يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة من صور (الخطأ) الواردة بالمادة 238 ع. أثر ذلك.
انتفاء المصلحة من الطعن بالنقض. مثال في قتل خطأ.
دفاع.
طلبات التحقيق. شرط التزام المحكمة بإجابتها أو الرد عليها. ضرورة تقديمها قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع.

------------------
1 - لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرامل - مما ينفي القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد استند - إلى جانب الأدلة التي أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق، ولم يكن محتاطاً وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم.
2 - (1) من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم، فهي بعد غير ملزمة بإجالة طلب فتح بابها من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة بسرعة وعلى يسار الطريق وبأن حاول مفاداة سيارة تسير أمامه دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه من السيارات فجنح بسيارته إلى اليسار واصطدم بالسيارة الأخرى التي كانت تسير على يمينها في الاتجاه المقابل له فأصيب المجني عليه الذي كان يركب بداخلها من جراء ذلك بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة المسندة إليه وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجهين الأول والثالث هو الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن رغم عدم توافر الخطأ في حقه، فالثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن كان يسير في الطريق وأمامه سرب من السيارات ولوجود عربة كارو على يمين الطريق فقد اضطر لأن ينحرف بالسيارة إلى وجهة اليسار قليلاً، ومؤدى هذا الوضع أن سيارة الطاعن كانت تسير ببطء نوعاً ما إذ كان يحكم سيرها سرب السيارات التي أمامها، وعلى النقيض من ذلك كان الطريق أمام سيارة المجني عليها مفتوحاً - ولذا فقد كان ينطلق بها بسرعة بدليل أنه فوجئ بسيارة الطاعن وقت انحرافه اضطراراً لم يتمكن معه من إيقاف السيارة - بل صعد بها على الرصيف بعد أن صدمت سيارة الطاعن، ومن ثم يكون الخطأ في جانب المجني عليه وحده، ومع ذلك فإن الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن ولم يناقشه مكتفياً بالقول بأن وجود آثار فرامل في مسافة أربعة أمتار هو الدليل على إسراعه، وإن صحت السرعة فإنها لا تبرر وحدها قيام المسئولية، وواقع الحال أن الطاعن لم يكن مسرعاً بدليل وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها وجود آثار فرامل لسيارة الطاعن، والمحكمة لم تعرض لهذه المعاينة الأولى أو تناقش الخلاف القائم بين المعاينين مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تحدث عن ثبوت التهمة في حق الطاعن فقال "إن الحكم المستأنف جاء صحيحاً لما بني عليه من أسباب صحيحة أصابت في تقرير الوقائع وتطبيق القانون وما نعاه المتهم على الحكم المستأنف ينفيه الثابت بالأوراق - فدلالة وجود آثار فرامل للسيارة التي كان يقودها لمسافة الأربعة أمتار هو دليل على السرعة، بالإضافة إلى ما أجمع عليه الشهود من أن السيارة قيادة المتهم (الطاعن) كانت مسرعة... هذا فضلاً عن أن المتهم وقد خرج عن العربة الكارو وانحرف إلى اليسار لمفاداتها ورغبة منه في تفاديها دون حذر واحتياط فصدم عربة المجني عليه على رصيف الطريق ولم يأخذ حذره ولم يسر على يمين الطريق قد أخطأ خطأ بيناً أدى مباشرة إلى حصول الحادث..." ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اعتبر خطأ الطاعن متوافراً من انحرافه بالسيارة التي يقودها إلى يسار الطريق دون احتياط وقبل التحقق من خلوه من السيارات القادمة في الاتجاه المضاد، وكذلك من قيادته السيارة بسرعة، ثم استظهر الحكم رابطة السببية بين خطأ الطاعن وإصابة المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ولهذا لا جدوى للطاعن من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرامل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد استند إلى جانب الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ولم يكن محتاطاً - وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إسراع المجني عليه في قيادة سيارته لا يعدو أن يكون محاولة لإشراكه في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث، والخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسئولية، ومن ثم يكون ما جاء بهذين الوجهين غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه الثاني هو قيام بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، كما أنه أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية وقد تبين لها خطأ محكمة أول درجة - لإدانتها الطاعن دون أن تسمع شهود الإثبات أو شهود النفي فإنها لم تصحح هذا الخطأ وتقرر سماعهم - رغم أن محامي الطاعن تمسك بذلك في مذكرته المصرح له بتقديمها عند حجز القضية للحكم، ومع أن المحكمة سبق أن قررت تأجيل القضية لسماع هؤلاء الشهود، كما أن المحكمة الاستئنافية أخطأت إذ لم تطلب المهندس الفني أحمد علي سلطان لخلو القضية من التقرير الفني رغم أنها أجلت نظر الدعوى لهذا السبب أيضاً - وعلى الرغم من تمسك الحاضر مع الطاعن في مرافعته وفي مذكرته المقدمة بذلك - والمحكمة إذ لم تورد في حكمها الأسباب التي تبرر عدولها عن تحيق دفاع الطاعن وتنفيذ قراراتها السابقة يكون حكمها معيباًً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة الاستئنافية بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1958 إعلان الشهود وضم تقرير المهندس الفني والتصريح له بإعلان شهود نفي فقررت المحكمة التأجيل لهذه الأسباب ثم تداولت القضية في عدة جلسات بعد ذلك حتى جلسة 7 من نوفمبر سنة 1959 وفيها طلب الحاضر مع الطاعن حجز القضية للحكم دون أن يتمسك بشيء من طلباته السابقة فقررت المحكمة حجزها للحكم أسبوعين وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع - وفي جلسة 21/ 11/ 1959 أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع شهوداً. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك في جلسة المرافعة الأخيرة السابقة على صدور الحكم بطلب من الطلبات المشار إليها بوجه طعنه مما يعد نزولاً ضمنياً عن هذه الطلبات، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم - فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة - إن كان ثمة طلب بهذا المعنى قد ضمنه الدفاع مذكرته - لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة - فإذا كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب ولم ترد عليه فإن دلالة ذلك أنها في حدود سلطتها لم تر محلاً لإجابته ويكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 773 لسنة 29 القضائية - (جلسة 22/ 6/ 1959 - القاعدة رقم 144 من السنة العاشرة ص 649)، الطعن 1015 لسنة 30 ق - (جلسة 22/ 11/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق