عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة
(102)
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو
أكثر:
(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة
تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل
وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء
الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 148 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل الذي
يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي
يتضمنها هذا الفصل. 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص
المنوط بهم مراقبة أعمالهم.".
وتقابلها المادة 128 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل
في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: (1) أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة
بتشغيل الأحداث. (2) أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ
استخدامهم. (3) أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات
الراحة. (4) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم
بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.".
الأعمال التحضيرية : ()
المقرر : " مادة ١٠٢ : على صاحب العمل
الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر
: (أ) أن يعلق في
مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي
على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . (ب) أن يحرر كشفا
موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا
من الجهة الإدارية المختصة . (ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : كان لي اقتراح بدلا من تعدد الأماكن، أن يعلق بذات المكان
الموجود به الجدول المشار إليه في المادة ٨٦
ولكنني أرى أن ذات العلة التي ذكرها السيد الوزير
والخاصة بالنساء ، والاهتمام بالنساء ووضعهن في موضع خاص ، يمكن تتحقق بالنسبة للأطفال
أيضا ولذلك أنا اسحب اقتراحي لأن ذات العلة موجودة
، إذن ، يفرض مكان خاص للأطفال مثل النساء
، وشكرا.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على هذه المادة ١٠٢ - كما أقرتها اللجنة
- يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122
و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر
جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة
بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف
أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن
مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما
قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.
( الطعن 12
لسنة 39 ق جلسة 28 /4/ 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)
(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن
دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق
٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.