الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 331 : امتياز نفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 331)
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.

Article 331
The expenses of inventorying funds, placing seals, taking stock, and administration shall have a privileged status in the rank of judicial expenses.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۳۳۱) امتيازا لنفقات إدارة أموال وممتلكات المشمولين بالرعاية فيما تتطلبه إدارة هذه الأموال، ونفقات حصر الأموال والممتلكات ونفقات الجرد والتقييم وتقدير الديون، ونفقات حصر الأموال، ووضع الأختام، وهذه النفقات تكون لها الأولوية في التحصيل - عند تزاحمها مع غيرها - على الأموال الأخرى، لأنها تتمتع بحق الامتياز المقرر للمصروفات القضائية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق