بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1997 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
ع. م. ع. ا.
مطعون ضده:
أ. ص. ذ. ح. ا.
س. ا. ل. ا. ش.
أ. ظ. ل. ا. و. ا. ذ.
ج. ل. و. ح. ا. و.
ب. ج. ا. ف.
م. ا. ح. ب. ر. ب. س. ب. ر.
أ. ل. ا. ش.
أ. ظ. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2026/446 استئناف تجاري بتاريخ 05-08-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1162 لسنة 2025 تجاري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير حسابي ، وبإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 76,747,500 درهم ، المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم 1285 لسنة 2023 مدني كلي دبي ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 53,723,250 درهماً ، على سبيل التعويض ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد . وقال بياناً لذلك إنه بموجب الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 1285 لسنة 2023 مدني كلي دبي ، ثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة في الدعوى الراهنة الناشئ عن استثماراته في صفقات تجارية قام المطعون ضدهما الأول والثاني بتنفيذها ، وأنه بناءً على تقرير خبرة محاسبية استشارية استعان بها ، تبين له أن تلك الصفقات لم تنفذ من خلال أي كيان ، أو شركات مملوكة للمطعون ضدهما سالفي الذكر ، وإنما تمت من خلال صفة المطعون ضده الثاني كمدير للمكتب المطعون ضده الثالث والشركات التابعة للأخير ــ باقي المطعون ضدهم ــ ومن ثم تتوافر مسؤوليتهم التضامنية حال كون النشاط نفذ تحت إدارتهم ومن خلال مشاريعهم ، فيكونوا ملزمين بأداء المبلغ المقضي به لصالحة في الدعوى المشار إليها ، فضلاً عن مبلغ التعويض عما أصابه من ضرر تمثل فيما فاته من كسب نتيجة حبس أمواله ، فكانت الدعوى بما سلف من طلبات . وبتاريخ 15 ــ 1 ــ 2026 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 446 لسنة 2026 تجاري ، وبجلسة 5 ــ 8 ــ 2026 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27 ــ 8 ــ 2026 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم مذكرة جوابية بطلب رفض الطعن . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن الأربعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض ، إذ جرى دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن المطعون ضده الأول كان قد أقر قضائياً بصحة الصفقات والاستثمارات التي تمت مع جهات حكومية وشبه حكومية ، وأن الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1285 لسنة 2023 مدني دبي ، قد أثبت أن المطعون ضده الثاني كان منفذاً لتلك المعاملات ، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يمتلكان بشخصيهما شركات تتناسب أنشطتها مع طبيعة تلك الصفقات ، في حين ثبتت علاقة المطعون ضده الثاني الوظيفية والقانونية بالمكاتب والشـركات المطعون ضدها من الثالث إلى الأخيرة ، والتي يتوافق نشاطها مع مجالات الصفقات محل الاستثمار ، هذا إلى أن تلك الشركات لم تكن أطرافاً في الدعوى السابقة ولم تختصم فيها ، ولكل منها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، بما مؤداه أن رفض الدعوى الشخصية ضد المطعون ضده الثاني لا ينفي مسؤوليتها ، إلا إن الحكم المطعون فيه جاوز بالحجية المقررة للحكم الصادر في الدعوى رقم 1285 لسنة 2023 مدني ، حدودها الشخصية والموضوعية ، ومد أثرها إلى المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامنة ، على الرغم أنهم لم يكونوا خصوماً في تلك الدعوى ، ولم تطرح مسؤوليتهم فيها ، ولم يفصل الحكم السابق في مدى تنفيذهم الصفقات محل النزاع ، أو انتفاعهم بالأموال المستثمرة فيها ، بما تكون الحجية المقررة في الدعوى السابقة لا تتعدى أطراف الخصومة فيها ، أو المسألة الأساسية التي فصل فيها الحكم فصلاً لازماً وحاسماً ، ومن ثم تقتصر على المطعون ضدهما الأول والثاني بشخصيهما ، ولا ينال من ذلك ما قضى به الحكم السابق من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فقد كان لزاماً على الحكم المطعون فيه في الدعوى الراهنة أن يبحث ما لم يرد في أسباب ومنطوق الحكم السابق بشأن تنفيذ تلك الصفقات من خلال تبعية المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخيرة للمطعون ضده الثاني ، وبيان قيودهم المحاسبية ومدى تنفيذهم الصفقات محل التداعي وانتفاعهم بأموال الطاعن ، حال كونهم أشخاص اعتبارية مستقلة لم تنعقد الخصومة في مواجهتها في الدعوى السابقة ولا تمتد إليهم حجية حكمها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن صحيفة الدعوى السابقة تضمنت أن المطعون ضده الثاني كان يدير الصفقات من خلال شركات ، واستخلص من مجرد هذا الـسرد أن مقاضاته لاحقاً بأي صفة كانت تعد التفافاً على حجية الحكم السابق فيكون بذلك قد خلط بين مجرد ذكر شركات غير معينة في سرد وقائع دعوى لم تختصم فيها ، وبين انعقاد الخصومة القانونية في مواجهة تلك الشركات والفصل في حقوقها والتزاماتها ، إذ إن العبرة في تحديد الخصوم والصفات هي بالطلبات الموجهة إليهم ، أو بالمراكز القانونية التي انعقدت بشأنها الخصومة ، لا بالأوصاف الواقعية الواردة عرضاً في سرد الصحيفة ، لا سيما أن الحكم السابق لم يقض صراحة ، أو ضمناً بانتفاء صلة الشـركات الحالية بالصفقات ، كما لم يفصل في حساباتها ، أو عقودها ، أو انتفاعها بالأموال ، فإن اعتبارها ممثلة في الخصومة السابقة لمجرد الإشارة إلى شركات كان المطعون ضده الثاني يدير من خلالها الصفقات يكون مخالفاً للثابت بالأوراق ، إضافة إلى ذلك فقد مد الحكم المطعون فيه أثر الحكم السابق إلى خصوم جدد لم يكونوا أطرافاً فيه ، ورتب على ذلك رفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون حجب نفسه عن بحث الأساس الحقيقي الذى قامت عليه الدعوى الراهنة ، وأغفل الفصل في مسؤولية المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامنة ، باعتبار كل منهم شخصاً قانونياً مستقلاً ، واكتفى باتخاذ الحكم السابق الصادر في مواجهة المطعون ضده الثاني سبباً لرفض الدعوى في مواجهة الجميع دون بحث دفاعه الجوهري أو تحقيق طلبه بندب خبير في الدعوى لبيان علاقة الشركات المطعون ضدها بالصفقات محل التداعي ودون بيان الأساس الذي استند إليه في نفي مسؤوليتها لمجرد سبق القضاء برفض الدعوى ضد المطعون ضده الثاني بشخصه ، وأورد الحكم بأسبابه عبارات مقتضبة لا تصلح رداً على ما أبداه من أوجه دفاع جوهرية ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته مردود ، ذلك بأن من المقرر ــ في قضاء محكمة التمييز ــ أنه وفقاً لنص المادة 87 من قانون الإثبات إن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، ومتى حاز هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المنازعة في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم ، وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى بحث ومناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أية دعوى لاحقة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، ومناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها سواء كان هذا القضاء في هذه المسألة وارداً في المنطوق أو في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين لأن العبرة في حجية الأمر المقضي هي باتحاد السبب وليس باتحاد الطلب ، أو اختلاف الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية ، وأن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية يحوز ذات القوة في تلك المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من إعادة طرحها مرة أخرى في أي دعوى أخرى ثانية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر ، وإن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم ، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فالمرجع في الحجية هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقه أو كان هذا الأخير نتيجة لها وليس المرجع في الحجية بالطلبات طالما لم تفصل فيها المحكمة صراحةً أو ضمناً ، ويشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة القانونية المقضي فيها ، أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع المقضي فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وحدة السبب والموضوع في الدعويين متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان ، أو مدعى عليه ، وأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية ، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به من عدمه في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى ، وأن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن كان قد سبق له وأقام الدعوى رقم 1285 لسنة 2023 مدني دبي ، ضد المطعون ضدهما الأول والثاني ، تأسيساً على قيامهما باستثمار أمواله من خلال الشركات التي يديرها المطعون ضده الثاني ، وكان الحكم النهائي الصادر في الدعوى السالفة قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ الاستثمار ــ مبلغ المطالبة في الدعوى الراهنة ــ لصالح الطاعن ، وبرفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني لاقتصار دوره على إدارة الاستثمار من خلال الشركات التي يديرها دون توافر مسؤوليته عن رد الأموال المستثمرة ، وثبوت المسؤولية قبل المطعون ضده الأول وحده والذي أقر بذلك قضائياً أمام المحكمة ، وقد أصبح هذا الحكم باتاً بموجب الطعن بالتمييز رقم 291 لسنة 2025 مدني ، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه في مسألة أساسية فصلت فيها المحكمة وهي عدم توافر مسؤولية المطعون ضده الثاني من خلال إدارته للشركات المباشرة للاستثمار عن رد تلك الأموال المستثمرة ، بما تكون معه تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها غير جائز التنازع فيها في أية دعوى تالية سواء بشأنها ، أو بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته ، أو انتفائه عليها ، لسابق الفصل فيها ، كما لا يجوز العودة إلى بحثها ومناقشتها في الدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية ، أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ، وذلك لاستقرار حقيقتها بالحكم النهائي البات الأول استقراراً جامعاً يمتنع معه إعادة مناقشتها ، وكانت تلك المسألة هي الأساس الذي أقام عليه الطاعن دعواه المعروضة بطلباته المؤسسة على مسؤولية المطعون ضده الثاني والشركات التي كانت يديرها لمباشرة الاستثمار ، وقد اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق وأعمل أثره في الدعوى المرددة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامنة تأسيساً على أن مقاضاة المدعى عليه الثاني في الدعوى السابقة كان بشأن ذات واقعة الاستثمار وبصفته القائم على إدارة تلك الشركات التي باشرته ، وقد قضى الحكم السابق برفض الدعوى ضده ، بما تكون معه محاولة مقاضاته لاحقاً بالدعوى الراهنة ولو بأدلة أخرى ، أو بأي صفة كانت ، ما هي إلا التفاف حول حجية الحكم السابق بشأن المسألة الأساسية التي فصل فيها ، فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون وبأسباب سائغة لا تناقض فيها وكافية لحمله قضائه وتتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص وحده الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع من جديد بشأن المسألة المقضي فيها ، وهو ما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق