الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب الثاني - في التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية
De l'opposition aux travaux publics ordonnés ou autorisés par le gouvernement.
المادة ٣١٨ ع ( تقابل المادة ٤٣٨ ع . ف )

المراجع
جارو طبعة ثانية ج ٦ ص ٣٤١ ، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج ٦ ص ١٤٢، وجارسون ج ٢ ص ٢٥٠ ، وموسوعات دالوز تحت عنوان )Dommages, destruction, dégradation ) ج ١٧ ص ٤٩٦ ن ١٧٥ ، وملحق دالوز، ج ٥ ص ٥۰۸ ن ۱۰۰ ، ودالوز العملي تحت عنوان : (Destruction, dégradation, dommages) ج ١٤ ص ۲۷ ن ۳۷ .
٢٤ - المادة ٣١٨ ع - نصها : "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه مصری .
٢٥ - الغرض منها - الغرض من هذه المادة ضمان تنفيذ الأشغال العمومية، فإن هذه الأشغال قد ينشأ عنها ضرر بمصلحة خاصة بفرد أو جماعة من الناس مما قد يبعث على الاعتراض عليها والممانعة في تنفيذها . ولما كان هذا التعرض لا يحصل عادة إلا عند البدء في الأشغال المراد إجراؤها فلا يمكن أن يطبق على المتعرضين حكم المادة ٣١٦ ع التي تعاقب على اتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة ولذا رؤي ضرورة وضع المادة ۳۱۸ ع .
٢٦ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة هي : (1) التعرض بضرب أو نحوه (۲) توجيه هذا التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية (۳) القصد الجنائي (جارو ٦ ن ٢٦٧٢ ، وجارسون مادة ٤٣٨ ن ٢) .
۲۷ - الركن الأول : التعرض بضرب أو نحوه - تنص المادة ٣١٨ على عقاب من تعترض بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية . فالفعل الذي يعاقب عليه القانون هو التعرض في تنفيذ الأشغال لا منع الأشغال ولا إيقافها . ومن ثم التحقق الجريمة متى أظهر الجاني إرادته بطريق القوة في ارتكاب فعل التعرض . صحيح أن الجاني يرمى في النهاية إلى منع الأشغال، ولكنه يعاقب ولو لم يصل الى هذه الغاية . فان القانون كما لاحظ شوفو وهيلي لا ينتظر حتى تمنع الأشغال كيما يوقع العقاب بل أن الجريمة تتم بالعصيان بصرف النظر عن نتيجته ( شوفو وهيلي ٦ ن ٢٨٥٠ ، وجارو ٦ ن ٢٦٧٤ ، وجارسون مادة ٤٣٨ ن ٣ ) .
۲۸ - على أن التعرض لا يعاقب عليه إلا اذا حصل بطريق القوة، وقد عبر النص العربي المادة عن ذلك بقوله " من تعرض بواسطة ضرب ونحوه" بينما عبر النص الفرنسي لها بعبارة par des vies de fait) أي بطريق العنف وهي منقولة عن المادة ٤٣٨ من قانون العقوبات الفرنسي .
ولا نزاع في أنه لا يقع تحت طائلة هذه المادة من يتعرض في تنفيذ الأشغال باستعمال طرق قانونية كانذار بعدم البدء في هذه الأشغال أو دعوى مستعجلة بطلب الأمر بايقافها ( جارو ٦ ن ٢٦٧٤ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨١ ) .
كذلك لا عقاب على مجرد المقاومة السلبية لمنع تنفيذ الأشغال العمومية . فالساكن الذي يرفض الانتقال من المنزل المنزوع ملكيته ليمنع من هدمه والمالك الذي يغلق باب داره ويأبى أن يفتحه ليمنع العمال من دخوله لتنفيذ ما كلفوا به من عمل عام لا تنطبق عليهما المادة ۳۱۸ ع . بل إن من يتوصل بطريق الكذب أو الخداع أو التهديد الى حمل العمال على إيقاف عملهم لا يقع تحت طائلة المادة المذكورة (جارسون مادة ٤٣٨ ن ٤ ) .
۲۹ - ولم يبين القانون ما هي طرق العنف (voies de fait) المقصودة في المادة ٣١٨ ع . فللقاضي سلطة واسعة في تقديرها . ويشترط الشراح أن تكون هذه الطرق متعلقة بالغرض الذي يرمي إليه الجاني وأن يكون من شأنها وضع العراقيل في سهيل تنفيذ الأشغال العمومية. ويظهر أنها لا تقتصر على القوة الموجهة مباشرة الى الأشخاص بل التناول جميع الأعمال المادية التي يمكن أن تحدث أثرا شديدا في نفوس الأشخاص وتريج أمنهم وطمأنينتهم . فتنطبق المادة ٣١٨ ع على أناس اجتمعوا بشكل عصبة وقصدوا إلى مكان العمل حيث توصلوا بمظاهراتهم وحركاتهم العدائية الى تخويف العمال وحملهم على ترك العمل ولو أنه لم يقع أى ضرب أو إيذاء على أحد من العمال، إذ أن هذه الأعمال قد تجاوزت حد التهديد وتعتبر من طرق العنف (جارسون مادة ٤٣٨ ن ٥ ، وجار و ٦ ن ٢٦٧٤ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٠).
٣٠ - وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن أعمال القوة التي تقع على الأشياء قد تكفي لتطبيق المادة ٤٣٨ ع . ف المقابلة للمادة ۳۱۸) ، فحكم بتطبيقها على أشخاص ملأوا بئراً بالحجارة وكان المقاولون قد أعدوه لأعمال خاصة بإحدى المين ، وعلى مالك نزع بعض القضبان الحديدية وفك صواميل الفلنكات الموضوعة على خط السكة الحديدية لمنع مرور العربات (انظر الأحكام الواردة في جارسون مادة ٤٣٨ ن ٦ و ٧) .
۳۱ - وليس بشرط أن ترتكب أعمال العنف في مكان تنفيذ الأشغال . فمن يعترض العمال في طريقهم الى ذلك المكان ويستعمل القوة معهم لمنعهم من الوصول اليه يعاقب طبقا للمادة ٣١٨ ع (جارو ٦ ن ٢٦٧٤ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨١ ، و جارسون مادة ٤٣٨ ن  ٧).
٣٢ - الركن الثاني : توجيه التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية - والأشغال العمومية تشمل جميع الأشغال التي تأمر أو تصرح بها الحكومة أو رجالها الذين يستمدون السلطة منها لغرض يتعلق بمصلحة عامة سواء أقامت الحكومة بتنفيذ هذه الأشغال بواسطة موظفيها مباشرة أو بواسطة مقاولين تعاقدت معهم على ذلك (جارسون مادة ٤٣٨ ن ٨ الى ١٠)
٣٣ - ولا تقتصر الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة ٣١٨ ع على الأشغال التي تعمل لحساب الحكومة، بل تشمل أيضا الأشغال التي تعمل لحساب المجالس البلدية والمحلية والتي تقتضى تصريحا من الحكومة بما لها من حق الإشراف الإداري على هذه المجالس (جارو ٢٦٧٣٦، وجارسون مادة ٤٣٨ ن ١١) . ولو أن شوفو وهيلي قد انفردا بالقول بقصر هذه الأشغال على ما يعمل منها الحساب الحكومة ( شوفر وهيلي ٦ ن ٢٥٨٢ ) .
٣٤ - وعلى أي حال فالمادة ۳۱٨ لا تحمي غير الأشغال العمومية ولا تمتد الحماية إلى الأشغال التي ترخص السلطة المختصة لأحد الأفراد بعملها في مصلحته ولو أن تنفيذها خاضع لاشتراطات يفرض عليه القيام بها صيانة الحقوق الغير جارو ٦ ن ٢٦٧٣، وجارسون مادة ٤٣٨ ٥ ١٢) .
٣٥ - والأشغال العمومية تشمل جميع أعمال البناء والهدم والصيانة كما تشمل الإجراءات التمهيدية لتلك الأعمال كدرس الأراضي وأخذ الرسوم تسهيلاً لتنفيذها (جارسون مادة ٤٣٨ ن ١٣ ، وشوفو وهيلي ٦ن ٢٥٨٤ ، وجارو ٦ ن ٢٦٧٣) .
٣٦ - والمادة ۳۱۸ لا تعاقب على التعرض للأشغال العمومية إلا إذا حصل بدون اقتضاء . فلا عقاب بمقتضى هذه المادة إذا تجاوزت الأشغال الحدود التي عيدتها السلطة المختصة إذ الأشغال في هذه الحالة تعتبر أنها عملت بطريقة استبدادية ولا تستأهل حماية القانون جارو ٦ ن ٢٦٧٣ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٤) . وإنما يعاقب على أعمال العنف التي تقع على الأشخاص طبقا للقواعد العامة (جارسون مادة ٤٣٨ ن ٢٥).
37 - الركن الثالث : القصد الجنائي - يتوفر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى عمد الجاني إلى استعمال العنف بقصد التعرض لمنع تنفيذ الأشغال العمومية مع علمه بأن الحكومة أمرت أو صرحت بإجرائها ( جارو ٦ ن ٢٦٧٥، وجارسون مادة ٤٣٨ ن ۲۸ - ۳۷ .
۳۸ - فينتفي القصد الجنائي إذا وقعت أعمال العنف بغير عمد . وينتفي أيضا اذا أتى المتهم أعمال العنف عمدا للتعرض في أشغال يجهل أنها أشغال عمومية مصرح بها من الحكومة. وينتفي كذلك اذا كان المتهم يعلم أن الأشغال مصرح بها من الحكومة ولكنه لم يكن يقصد التعرض لمنعها جارسون مادة ٤٣٨ ن ٢٦ الى ٣٣) .
۳۹ - ومتى تحقق القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة فلا عبرة بالباعث الذي حمل الجاني على ارتكابها . وبناء عليه اذا ارتكبت أعمال العنف. بقصد التعرض لمنع تنفيذ الأشغال العمومية فلا يبرر أعمال العنف هذه أن من ارتكبها كان يعمل للدفاع عن حقوقه . وإذا وقع التعرض بالقوة من صاحب الملك نفسه فان هذا الظرف لا ينفي الجريمة لأن المالك لا حق له إلا في استعمال الطرق القانونية توصلاً لايقاف الأشغال أو الحصول على التعويضات التي يزعم أن له حقا فيها . واذا وقع التعرض من شخص نزعت ملكيته المنفعة العامة من العقار الذي تنفذ فيه الأشغال فانه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣١٨ ع .. ولو لم تقرر قيمة ثمن العقار قبل ذلك لأن حقه في هذا الثمن محفوظ لم يمسسه شيء وان الطريق القانوني لإيقاف الأشغال أو للحصول على تعويض الضرر لا يزال مفتوحاً أمام من يدعى أنه لحقه ضرر من جرائها (جارو ٦ ن ٢٦٧٥ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٦ ، وجارسون ن ١٥ الى ۱۸ ) .
٤٠ - عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣١٨ ع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تريد عن مائة جنيه مصري .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق