الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / في الإتلاف والتخريب والتعييب

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)


في الإتلاف والتخريب والتعييب

Dommages, destruction, dégradation

ملخص

قي بيان جرائم الإتلاف والتخريب والتعييب

الباب الأول - في اتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة .

الفصل الأول عموميات ١ إلى ٤

الفصل الثاني - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة بطريقة غير الحريق أو استعمال مواد مفرقعة - النص 5 ، أركان الجريمة ٦، الركن الأول : الإتلاف ٧ الى ٩، الركن الثاني : نوع الشيء المتلف ١٠ و ۱۱ ، الركن الثالث : ملك الغير ۱۲ و ۱۳ ، الركن الرابع : القصد الجنائي ١٤ ، العقوبة ١٥ الفصل الثالث - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة بطريقة استعمال مواد مفرقعة - النص ١٦ و١٧ ، الفرق بين المادة ٣١٦ والمادة ۲۲۳ ع ۱۸ ، المواد المفرقعة ١٩ ، الفعل التام والشروع ٢٠ و٢١ ، صنع المواد المفرقعة واستيرادها وإحرازاها ٢٢

الفصل الرابع - مخالفة إتلاف المنقولات ٢٣

الباب الثاني - في التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية . نص المادة ٣١٨ ع ٢٤ ، الغرض منها ٢٥ ، أركان الجريمة ٢٦ ، الركن الأول : التعرض بضرب أو نحوه ٢٧ الى ٣١، الركن الثاني : توجيه التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية ٣٢ الى ٢٦، الركن الثالث : القصد الجنائي ٣٧ إلى ٣٩، عقاب الجريمة ٤٠ .

الباب الثالث - في نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية - نص المادة ٣٢٠ ع ٤١ ، أركان الجريمة ٤٢ ، الركن الأول : النهب أو الإتلاف ٤٣ ٤٤٠) الركن الثاني : نوع الأشياء ٤٥ ، الركن الثالث : الجماعة أو العصابة ٤٦ و ٤٧ ، الركن الرابع : القوة الاجبارية ٤٨ الى ٥١ ، الركن الخامس : القصد الجنائي ٥٢ ، عقاب الجريمة ٥٣، الفرق بين هذه الجريمة وغيرها من جرائم إتلاف المنقولات ٥٤

الباب الرابع - في إتلاف السندات - نص المادة ۳۱۹ ع ٥٠ ، أركان الجريمة ٥٦ ، الركن الأول : الإتلاف ٥٧ إلى  ٦٤ ، الركن الثاني : نوع الشيء ٦٥ الركن الثالث : الضرر ٦٦ إلى ٤٧٢ الركن الرابع : القصد الجنائي ٧٣ ، إثبات الجريمة ٧٤ و ٧٥ ، عقاب الجريمة ٧٦ ، تعدد الجرائم ۷۷ و ۷۸ ، الفرق بين المادة ۳۱۹ والمادة ۱۳۳ ع ۷۹ ، المخالفة المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ فقرة ثانية ٨٠ 

الباب الخامس - في إتلاف الزرع . نص المادة ۳۲۱ ع ۸۱ ، أركان الجرائم المذكورة فيها ، الركن الأول : الإتلاف ۸۳ الی ۸۹ ، الركن الثاني : نوع الشيء ۹۰ الی ۱۰۱ الركن الثالث : ملك الغير ۱۰۲، الركن الرابع : القصد الجنائي ١٠٤/١٠٣، عقاب الجريمة ١٠٥ الظروف المشددة ١٠٦، ظرف الليل ۱۰۷، حمل السلاح ۱۰۸ إلى ١١٤ ، الفرق بين جريمة إتلاف المزروعات وجرائم أخرى ۱۱۰ إلى ۱۱۹ ، بيان الواقعة في الحكم ١٢٠ الى ١٢٣

الباب السادس - في كسر وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء. نص المادة ٣٠٩ ع ١٣٤، أركان الجريمة ١٢٥ ، الركن الأول : الكسر أو التخريب ١٢٦ الى ۱۲۸ ، الركن الثاني : نوع الشيء ۱۲۹، الركن الثالث : ملك الخير ۱۳۰ ، الركن الرابع : القصد الجنائي ۱۳۱، عقاب الجريمة ١٣٢

الباب السابع - في إتلاف المحيطات ونقل وإزالة الحدود . نص المادة ٣١٣ ع ١٣٣ ، هذه المادة تعاقب على جريمتين ١٣٤

الجريمة الأولى : إتلاف المحيطات . أركان الجريمة ١٣٥ ، الركن الأول : الاتلاف ١٣٦ الى ۱۳۸، الركن الثاني المحيط ١٣٩ الى ١٤٥ ، الركن الثالث : ملك الغير ١٤٦ و ١٤٧ ، الركن الرابع : القصد الجنائي ١٤٨ الى ١٥٠ ، عقاب الجريمة ١٥١ ، الظرف المشدد ١٥٢

الجريمة الثانية : نقل أو إزالة الحدود . أركان الجريمة ١٥٣ الركن الأول : النقل أو الإزالة ١٥٤ الى ١٥٦، الركن الثاني : الحد ١٥٧ الى ١٦١، الركن الثالث : القصد الجنائي ١٦٢ و ١٦٣، عقاب الجريمة ١٦٤ ، الظرف المشدد ١٦٥

الباب الثامن - في هدم أو إتلاف أو نقل العلامات الجيوديزية أو الطبوغرافية - نص المادة ٣١٧ ع ١٦٦ و ١٦٧، العلامات التي تنص على حمايتها ١٦٨، فعل الاتلاف ١٦٩

الباب التاسع - في الإتلاف الناشئ عن الفرق - نص المادة ٣١٤ ع ۱۷۰ ، عموميات ۱۷۱ و ۱۷۲ ، أركان الجريمة ۱۷۳ ، الركن الأول : الفرق ١٧٤ ، الركن الثاني : الطريقة المؤدية إلى الفرق ١٧٥ ، الركن الثالث : القصد الجنائي ١٧٦

الباب العاشر - في إتلاف أملاك الحكومة - نص المادة ۸۱ ع ۱۷۷ ، تقريبها من المادة ٣١٦ ع ۱۷۸، فعل الاتلاف ۱۷۹

الباب الحادي عشر - في إتلاف المباني والآثار المعدة للنفع العام . نص المادة ١٤٠ ع ١٨٠ ، صلة هذه الجريمة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ۱۸۱، أركان الجريمة ۱۸۲ ، الركن الأول : فصل الاتلاف ۱۸۳ ، الركن الثاني : نوع الشيء المختلف ١٨٤ الى ۱۸۷ ، الركن الثالث : القصد الجنائي ۱۸۸


في بيان جرائم الإتلاف والتخريب والتعييب نص قانون العقوبات في الباب الثالث عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل الآحاد الناس على الأحوال التي يعاقب فيها على الإتلاف والتخريب والتعييب وهذه الأحوال هي :

(۱) تخريب الأموال الثابتة أو المنقولة (مادة ٣١٦ ع) .

(۲) التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية (مادة ۳۱۸ ع) .

(۳) نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية (مادة ۳۲۰ (ع) .

(٤) إتلاف السندات (مادة ۳۱۹ ع) .

(5) إتلاف الزرع مادتی ۳۲۱ و ۳۲۲ ) .

(6) كسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء (مادة ۳۰۹ ع) .

(۷) إتلاف المحيطات ونقل أو إزالة الحدود (مادة ۳۱۳ (ع) .

(۸) هدم أو إتلاف أو نقل العلامات الجيوديزية أو الطبوغرافية . الخ (مادة ۳۱۷ ع) .

(۹) الاتلاف الناشئ عن الغرق (مادة ٣١٤ ع) .

(۱۰) الحريق الناشئ عن إهمال (مادة ٣١٥ ع) .

(۱۱) قتل الحيوانات أو الاضرار بها أو سمها (مورد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ ع) .

ونص في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية على تخريب أملاك الحكومة بجناية من الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل (مادة ۸۱ ع) .

كما نص في الباب الثاني عشر من الكتاب نفسه على إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية (مادة ١٤٠ ع) .

وستتكلم عن الحريق الناشئ عن إهمال في باب الحريق، وعن قتل الحيوانات والإضرار بها وسمها في الباب الخاص بذلك . ونتكلم هنا عن باقي جرائم الإتلاف والتخريب والتعييب .

الباب الأول - في إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة Destruction des biens mobiliers ou immobiliers.

الباب الثاني - في التعرض لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية De l'opposition aux travaux publics ordonnés ou autorisés par le gouvernement.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق