الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 أكتوبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب الثالث - في نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية
Pillage ou dégât de marchandises, effets ou récoltes commis en réunion ou bande
المادة ٣٢٠ ع ( تقابل المادة ٤٤٠ ع ف )
المراجع
جارو طبعة ثانية ج ٦ ص ٣٥٧، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ١٤٩، وجارسون ج ٢ ص ٢٦٦ ، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, Destruction, dégradation) ج ١٧ ص ٥٠٤ ن ٢٠٧ وملحق دالوز، ج ٥ ص ٥۱۱ ن ۱۱۹ و دالوز العملي تحت عنوان (Destruction, Dégradation, dommages)  ج 4 ص ٣١٩ ن ٤٧ 
٤١ - المادة ٣٢٠ ع نصها : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
٤٢ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة هي : (۱) عمل مادي . من أعمال النهب أو الإتلاف ، (۲) أن يكون النهب أو الاتلاف واقعا على أشياء منقولة ، (۳) أن يكون واقعا من جماعة أو عصابة ، (٤) أن يكون واقعا بالقوة الإجبارية ، (٥) القصد الجنائي (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٥ ، وقارن جارو ٦ ن ٢٦٩١) .
٤٣ - الركن الأول : النهب والإتلاف - فالنهب هو سلب المال بالقوة والعنف . والإتلاف هو التخريب والتدمير . وقد يعترض على نص المادة ٣٢٠ ع بأنها ما دامت موجودة في الباب الخاص بالتخريب والتعييب والإتلاف فكان الأفضل أن لا تعاقب غير الاتلاف خصوصاً وأن النهب إن هو إلا سرقة باكراه . ولكن يرد على ذلك بأن القانون سوى بين الأمرين لأن أثرهما واحد بالنسبة لمالكي الأشياء المنهوبة أو المتلفة، فقد دل الاختبار على أن النهب والإتلاف يجتمعان غالباً ، فإن الجناة الذين يعمدون إلى الكسر والنهب ينساقون بسهولة الى سلب بعض الأشياء والاستيلاء عليها، والذين يعمدون إلى النهب يتلفون ما لا يمكنهم أخذه معهم (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٦ ، وجارو ٦ ن ٢٦٩٢ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٨)
٤٤ - وقد اعتبر القضاء الفرنسي من قبيل النهب تجمهر أشخاص في سوق وإكراههم بعض التجار بالقوة الإجبارية أو بواسطة التهديد على تسليمهم قمما بالثمن الذي حددوه بأنفسهم بصفة استبدادية والذي كان أقل بكثير من السعر المقرر جارسون مادة ٤٤٠ ن ٧، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٨) . 
٤٥ - الركن الثاني : نوع الأشياء - تشترط المادة ٣٢٠ ع أن يكون النهب أو الاتلاف واقعا على بضائع أو أمتعة أو محصولات . والتعبير بهذه الألفاظ وخصوصا بلفظة «أمتعة» يشمل جميع المنقولات . وينبني على ذلك أن إتلاف عقار أو بناء ولو حصل من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية لا يقع تحت نص المادة المذكورة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٨، وجارو ٦ ن ٢٦٩٣ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٩) .
٤٦ - الركن الثالث : الجماعة أو العصابة - يشترط لتكوين الجريمة أن يقع النهب أو الاتلاف من جماعة أو عصابة . وهذا الظرف هو الذي يميز الجناية ويجعلها شديدة الخطر على الأمن العام .
ولا خلاف بين الشراح في أن كلمتي « جماعة » و «عصابة» ليستا مترادفتين . ولكن الخلاف بينهم في تحديد المعنى الذي تنطوي عليه كل منهما ، ويرى جارسون أن كلمة «جماعة» (réunion) يقصد بها تجمع عارضي أو تجمهر فجائي، وأن كلمة عصابة » (bande) تقتضي نوع من التنظيم ووجود رؤساء يديرونها . على أن هذه التفرقة نظرية أكثر منها عملية . ولا داعي للتدقيق في بيانها لأن القانون يعاقب بعقوبة واحدة على النهب سواء حصل من جماعة أو من عصابة ، فإذا كان هناك شك في أن جمعا من النهبة يكون عصابة فهو على الأقل يكون جماعة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٤، وقارن جارو ٦ ن ٢٦٩٤، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٩٠) .
٤٧ - واختلف الشراح أيضا في العدد الذي يكفي لتكوين الجماعة أو العصابة، والصحيح وجوب ترك الأمر لتقدير القاضي ( جارسون مادة ٤٤٠ ن ٢١٥ وجارو ٦ ن ٢٦٩٤ ، وقارن شوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٩٢ و ٢٥٩٣) .
٤٨ - الركن الرابع : القوة الإجبارية - يشترط لتطبيق المادة ٣٢٠ ع استعمال القوة الإجبارية la force ouverte) . ويراد بالقوة الاجبارية استعمال العنف علناً وجهاراً ، وهي غير القوة المسلحة (main armée ) . فإن جريمة النهب تتحقق ولو لم يكن الجناة حاملين أسلحة أو كانوا حاملين أسلحة ولكن لم يستعملوها . بل يكفي أن يكونوا استعملوا القوة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٧، وشوفو وهيلي (٦ ن ٢٥٩٤) .
٤٩ - ويرى جارو أن القوة الإجبارية تستلزم استعمال الإكراه المادي الذي يقع من طريق القوة لا الإكراه الأدبى الذى يقع من طريق التهديد ، وبناء على هذا الرأى لا تنطبق المادة ٣٢٠ ع على من يتوصلون الى نهب أو إتلاف أشياء منقولة وهم بهيئة جماعة أو عصابة بطريقة إرهاب الحائزين لها بالتهديد والوعيد (جارو ٦ ن ٢٦٩٥) . ولكن يرى جارسون أن القوة الاجبارية لا تستلزم وقوع العنف أو الايذاء مباشرة على الأشخاص بل تكفي التهديدات اذا كانت أكرهت المجني عليه على الرضوخ للقوة ، بل يذهب أبعد من ذلك اذ يقول بتوافر القوة الاجبارية ولو لم يحصل ضرب أو تهديد لشخص ما بل كانت أفعال العنف واقعة فقط على الأشياء كما إذا دخل الجناة المنزل الذي نهبوه وهم يكسرون الأبواب والنوافذ (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٨) .
٥٠ - وحكم في فرنسا بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ ع تحققت في حادثة خرج فيها جماعة من العمال المضربين يبلغ عددهم نحو مائة وخمسين عاملاً من خلف سياج كانوا مختبئين به وهجموا فجأة على عجلة ووقفوا في وجه الخيل وأكرهوا السائق على الوقوف ثم قلبوا العجلة ونزعوا الغطاء الذي كان على البضاعة وألقوا ما كان بها من جلود على الأرض ومزقوا جزءا منها ( جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٩) .
٥١ - وقرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر أن ركن القوة الاجبارية غير متوفر في حادثة دخل فيها ثمانية أشخاص الى قاعة غناء فارتابت صاحبتها في أمرهم وخشيت أن يكون عدو لها أرسلهم للإضرار بها فطلبت الى البوليس تلفونياً أن يحتاط للأمر أما هم فجلسوا يستمعون للغناء وطلبوا خمراً دفعوا ثمنه ولم يبد منهم أي فعل عدائي سوى أن بعضهم طلب الى المغنية أن تغنيهم دوراً بعينه فلما لم تفعل قاموا غضابي وعند ذلك ضرب أحدهم مرآة مثبتة بالحائط فخدشها وضرب آخر لوحاً من الزجاج فكسره، ولما هموا بالخروج أمسكت المجني عليها برقبة أحدهم فضربها بعصاه ليتمكن من الهرب كما أن واحداً من المتهمين أثناء خروجه دفع شخصاً كان أمامه فلما التفت اليه ضربه بعصا (إحالة مصر ٦ مارس سنة ۱۹۲۸ محاماة ۹ عدد ۳۲۳) .
٥٢ - الركن الخامس : القصد الجنائي - يتحقق القصد الجنائي متى ارتكب الجانى الفعل المادي عن علم ، ولا عبرة بالبواعث في تكوين الجريمة ولا يمكن أن يكون لها أي أثر إلا على توقيع العقوبة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٤٢٠ وجارو ٦ ن ٢٦٩٦) .
٥٣ - عقاب الجريمة - عقاب هذه الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
٥٤ - الفرق بين هذه الجريمة وغيرها من جرائم إتلاف المنقولات - إذا لم تتوافر ظروف المادة ٣٢٠ ع وهي وقوع الفعل من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية فتكون الواقعة جريمة سرقة أو جنحة إتلاف بالمادة ٣١٦ أو مخالفة إتلاف بالمادة ١/٣٤٢ ع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق