الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 14 سبتمبر 2026

الطعن 1888 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 8 / 2026

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-08-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1888 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ا. ا. ل. د. 

مطعون ضده:

ا. أ. ا. م. ا. ب. ش. ح. 

ه. ا. س. ك. ا. ت. د. 

ر. م. خ. ا. خ. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2025/3165 استئناف تجاري بتاريخ 26-01-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 

وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها الأولى (هيس انشورانس سيرفسز كو ال تي دي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3352 لسنة 2024 م تجارى ضد المطعون ضدهما الثاني والثالثة (رضوان مهدى خان أجمل خان واتش أي اس مينا انشورنس بروكرز ش.ذ.م.م-منطقة حرة) بطلب الحكم بحل وتصفية المدعى عليها الثانية وندب مصفي للتصفية، على سند من إنها تملك نسبة 75% من حصص المدعى عليها الثانية وتملك المدعى عليها الاولى نسبة 25% ،وأن المدعى عليها الثانية لم تحقيق أي أرباح وتكبدت خسائر ماليه كبيرة تفوق قيمة رأس مالها وهلاك كافة أموالها، وأنه بتاريخ 25-6-2024م قد انعقدت الجمعية العمومية للمدعى عليها الثانية وفيها صوت المدعية بحلها وتصفيتها وتعيين مصفي بيد أن المدعى عليها الاولى رفضت هذا الاقتراح مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى. حيث أودع المدعى عليهما دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بنقل ملكية حصص المدعى عليها تقابلاً في المدعية تقابلاً الثانية للمدعي تقابلاً الاول، وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ (5.736.000) درهماً على سبيل التعويض والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من ان المدعى عليها تقابلاً لم تسدد نصيبها في رأس مال المدعية الثانية تقابلاً وقد أعلنتهما وعملائها برغبتها في الانسحاب من الشركة وهو ما لم يحصل مما أصابهما بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بهما لإقامة الدعوى المتقابلة. حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 30-10-2025م في الدعوى الأصلية: بحل وتصفية المدعى عليها الثانية (واتش أي اس مينا انشورنس بروكرز ش.ذ.م.م-منطقة حرة) وبتعيين المصفى صاحب الدور لجرد كافة أصولها وتصفيتها ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبرفض الدعوى المتقابلة. استأنف المدعى عليهما أصلياً- المدعيان تقابلاً- هذا الحكم بالاستئناف رقم 3165 لسنة 2025 م تجارى. بجلسة 26-1-2025م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم عرض النزاع على مركز التسوية الودية للمنازعات وفقاً لنص المادة (5) من القانون رقم 18 لسنة 2021 م بشأن أعمال الصلح في إمارة دبي ، ونص المادة الاولى من قرار رئيس محاكم دبي رقم 8 لسنة 2022م بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بنظرها. طعنت المدعية أصلياً (هيس انشورانس سيرفسز كو ال تي دي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 385 لسنة 2026م تجارى. بجلسة 31-3-2026م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن. طعن النائب العام لإمارة دبي على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3165 لسنة 2025 م تجارى بالتمييز الماثل إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-8- 2026م بطلب نقض قضاءه جزئياً بوقوفه عن حد القضاء بعدم قبول الدعويبن الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون دون القضاء بإحالتهما الى مركز التسوية الودية للمنازعات للاختصاص. 

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة سنداً لنص المادة (176-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة2022م اصدار الحكم بجلسة اليوم: 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويبن الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون دون القضاء بإحالتهما الى مركز التسوية الودية للمنازعات بالمخالفة لنص المادة (5) من القانون رقم 18 لسنة 2021 م بشأن أعمال الصلح في إمارة دبي ونص المادة الاولى من قرار رئيس محاكم دبي رقم 8 لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها بما يوجب نقض قضاءه جزئياً في هذا الخصوص والفصل فى موضوع الاستئناف في شقه المنقوض بإحالة الدعوى الى مركز التسوية الودية للمنازعات للاختصاص. 

وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (5) من القانون رقم 18 لسنة 2021 م بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، ونص المادة الاولى من قرار رئيس محاكم دبي رقم 8 لسنة 2022م بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بنظرها أنه يجب على المحكمة عن القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على أن النزاع موضوع الدعوى من الأنزعة التي يجب عرضها على مركز التسوية الودية للمنازعات قبل رفع الدعوى أن تقضى بإحالة الدعوى للمركز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف في قضائه عند حد الحكم بعدم قبول الدعويين الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون دون القضاء بالإحالة الى مركز التسوية الودية للمنازعات للاختصاص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض قضاءه جزئيا في هذا الخصوص. ولما كان موضوع الاستئناف في شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه بما يوجب القضاء بإحالة الدعوى بشقيها الي مركز التسوية الودية للمنازعات للاختصاص. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة:  بنقض قضاء الحكم المطعون فيه جزيئاً في خصوص عدم القضاء بإحالة الدعوى الى مركز التسوية الودية للمنازعات، وفي موضوع الاستئناف رقم 3165 لسنة 2025م تجارى في شقه المنقوض بإحالة الدعوى الي مركز التسوية الودية للمنازعات للاختصاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق