عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)
في الاتجار بالأشياء الممنوعة
Commerce de marchandises prohibées.
( المادة ١٩٢ ع )
ملخص
نص المادة ۱۹۲ ع ۱ ، تعليقات الحقانية عليها ٢، محل تطبيقها ٣
1 - نصها : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز المادة ١٩٢ ع - ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى .
۲ - تعليقات الحقانية على هذه المادة أن الجرائم المتعلقة بتهريب البضائع معاقب عليها الآن عادة بمقتضى قانون الجمارك أو بمقتضى قوانين مخصوصة كالمتعلقة بالملح والبارود والنطرون والدخان والحشيش وغيرها . وبناء عليه فان الباب القديم قد استعيض عنه بالمادة ۱۹۲ فقط التي أبقيت لأنه لا يوجد قانون مخصوص متعلق بحيازة بعض أصناف من المنوع دخولها في القطر المصري حيازة ممنوعة قانونا ( كالأسلحة البيضاء - راجع الأمر العالي الصادر في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٨٩) " .
3 - محل تطبيق هذه المادة - يؤخذ من نص المادة ١٩٢ ع ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها أنها لا تطبق على الاتجار في الأصناف الممنوعة إلا في حالة عدم وجود نص قانوني آخر يعاقب على هذا الاتجار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق