الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

الدعوى رقم 24 لسنة 45 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 9 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م،

الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٤ لسنة ٤٥ قضائية "تنازع"

المقامة من

١- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

٢- رئيس جهاز القرى السياحية

ضد

سامح أحمد محمد عمرو

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة ٢٠٢٣، أودع المدعيان صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة ٢٨/٢/٢٠٢٣، في الطعن رقم ٣٤٨٩٧ لسنة ٦٧ قضائية "عليا"، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة ٢٥/٩/٢٠١٨، في الدعوى رقم ١٣١ لسنة ٢٠١١ تجاري كلي، وحكم محكمة استئناف القاهرة –مأمورية الجيزة– الصادر بجلسة ٤/٨/٢٠١٩، في الاستئنافين رقمي: ٣٠٨ و٣١٣ لسنة ١٣٥ قضائية، وقرار محكمة النقض في غرفة مشورة الصادر بجلسة ١٩/٢/٢٠٢٢، في الطعن رقم ٢٠٥٧٣ لسنة ٨٩ قضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة ١/٨/٢٠٢٦، وفيها حضر وكيل عن المدعيين، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، كما حضر وكيل عن ورثة المدعى عليه، وقرر بقبوله الترك، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إنه مثل بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأمام هذه المحكمة، وكيل عن المدعيين بتوكيلين يبيحان له الترك، وقرر بترك الخصومة في دعوى التنازع المعروضة، ووافق الحاضر عن ورثة المدعى عليه على هذا الترك. إذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد (١٤١) وما بعدها، ورتب على الترك –متى وقع ممن يملكه– إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى المنظورة أمامها، بما لا يتعارض والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق