المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۹/۱۰
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٩٣ لسنة ٤٠ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بالبحيرة، بحكمها الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠١٨، ملف الدعوى رقم ٥٢ لسنة ٢٣ قضائية
المقامة من
صبحي حسن علي قاسم
ضد
١- محافظ البحيرة
٢- رئيس هيئة النيابة الإدارية
٣- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
---------------
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة ٢٠١٨، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم ٥٢ لسنة ٢٣ قضائية، نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالبحيرة، بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٨، القاضي بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (١٢) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من إغفاله النص على حق الشاكي في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للطعن على قرار الحفظ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق