الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026

الطعن 6750 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 47 ص 298

جلسة ۲۲ من فبراير سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز " نــائب رئـــيـس الــمحكمـة "  وعضوية السادة القضـاة/ كمال عبد الله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وخالد طنطاوي  " نواب رئيس المحكمة ".

----------------

(٤۷)

الطعن رقم ٦۷٥۰ لسنة ۸٤ القضائية

(۱ – ٤) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقي : ما لا يوقف الدعوى تعليقياً ".

(۱) الحكم بوقف السير في الدعوى وفق م ۱۲۹ مرافعات. شرطه. كون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وخروجها عن اختصاص المحكمة النوعي أو الوظيفي. أثره. عدم جواز وقف الدعوى لحين الفصل في نزاع في دعوى أخرى طالما لم يكن هناك روابط وثيقة بين المنازعتين.

(۲) الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة مؤدياً إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة.

(۳) تقدير الارتباط بين المسألة الأولية وبين الدعوى المنظورة للحكم بوقف الدعوى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(٤) قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في أخرى دون إثبات اطلاعه على مستندات تفيد الارتباط بين الدعويين أو بيان مدى ذلك الارتباط وأثر الفصل في الدعوى المطلوب وقفها على الفصل في الدعوى الراهنة. قصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المُقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات مشروط بأن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما تخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة، وأن يكون هناك رابط وثيق بين الدعويين إذ ليس للمحكمة أن توقف الدعوى حتى يفصل في نزاع في دعوى أخرى إن لم يكن هناك روابط وثيقة بين المنازعتين.

۲ - المُقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مرد الإجابة إلى طلب الوقف التعليقي وفقاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات سالف البيان متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع باعتباره أمراً جوازيًا لها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مشتملة على توافر الشروط المسوغة لإجابة هذا الطلب وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة.

۳ - المُقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير المحكمة للارتباط بين المسألة الأولية التي أوقفت من أجلها الدعوى وبين الدعوى التي تنظرها يخضع لرقابة محكمة النقض.

٤ - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على المطعون ضده الأول طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم لامتناعه عن سداد أجرة عين التداعي عن شهر ديسمبر إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد، وقضت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم وتدخل المطعون ضده الثاني انضماميًا في الاستئناف للطاعن وطلب عدم قبول الدعوى واحتياطياً وقف الاستئناف تعليقيًا لحين الفصل في الدعوى ... مدنى مستأنف دمياط "صحة توقيع" على سند من أنه المالك لعين النزاع بالشراء من المطعون ضده الأول والذى تنازل له عن عقد الإيجار سند الدعوى، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى مطلبه آخذاً بما صوره من وجود ارتباط بين موضوع الاستئناف والفصل في الدعوى ... – صحة توقيع – سالفة البيان، دون أن يثبت اطلاعه على ثمة مستندات تفيد صحة ما صوره المطعون ضده الثاني لوجود هذا الارتباط بين الدعويين وما يؤيد طلبه بوقف الاستئناف تعليقيًا، فضلاً عن أنه لم يبين مدى الارتباط بين الدعويين وأثر الفصل في الدعوى المطلوب وقفها من أجل الفصل فيها على الدعوى الراهنة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ... والتسليم والزامه بأن يؤدى له مبلغ ۳۰۰ جنية عن كل يوم تأخير حتى تمام السداد على سند من القول أنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن المحل المبين بالصحيفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ... حتى ... لقاء أجرة شهرية قدرها ۲٥۰۰ جنية، وقد تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً في حالة التقاعس عن سداد الأجرة شهر واحد، وإذ لم يسدد الطاعن أجرة شهر ديسمبر ۲۰۱۱ بالمخالفة لبنود العقد أنذره بذلك إلا أنه لم يستجب. فقد أقام الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... سنة ... ق المنصورة "مأمورية دمياط"، تدخل المطعون ضده الثاني انضمامياً إلى الطاعن تأسيساً على أنه المالك لعين النزاع بالشراء من المطعون ضده الأول وطلب عدم قبول الدعوى، واحتياطياً يوقفها تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى مستأنف دمياط "صحة توقيع"، وبتاريخ ... قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بوقف الاستئناف موضوع الطعن تعليقياً إعمالاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات على سند من توقف الفصل فيه على الفصل نهائياً في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني مستأنف دمياط "صحة توقيع" حالة أنه لم يبين مدى الارتباط بين الدعويين وأثر الفصل في تلك الدعوى على الدعوى الراهنة حال الفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات مشروط بأن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما تخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة، وأن يكون هناك رابط وثيق بين الدعويين إذ ليس للمحكمة أن توقف الدعوى حتى يفصل في نزاع في دعوى أخرى إن لم يكن هناك روابط وثيقة بين المنازعتين، وأنه ولئن كان مرد الإجابة إلى طلب الوقف التعليقي وفقاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات سالف البيان متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع باعتباره أمراً جوازياً لها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مشتملة على توافر الشروط المسوغة لإجابة هذا الطلب وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة، وأن تقدير المحكمة للارتباط بين المسألة الأولية التي أوقفت من أجلها الدعوى وبين الدعوى التي تنظرها يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على المطعون ضده الأول طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم لامتناعه عن سداد أجرة عين التداعي عن شهر ديسمبر إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد، وقضت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم وتدخل المطعون ضده الثاني انضمامياً في الاستئناف للطاعن وطلب عدم قبول الدعوى واحتياطياً وقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الدعوى ... لسنة ... مدنى مستأنف دمياط "صحة توقيع" على سند من أنه المالك لعين النزاع بالشراء من المطعون ضده الأول والذى تنازل له عن عقد الإيجار سند الدعوى، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى مطلبه آخذاً بما صوره من وجود ارتباط بين موضوع الاستئناف والفصل في الدعوى ... لسنة ... – صحة توقيع – سالفة البيان، دون أن يثبت اطلاعه على ثمة مستندات تفيد صحة ما صوره المطعون ضده الثاني لوجود هذا الارتباط بين الدعويين وما يؤيد طلبه بوقف الاستئناف تعليقياً، فضلاً عن أنه لم يبين مدى الارتباط بين الدعويين وأثر الفصل في الدعوى المطلوب وقفها من أجل الفصل فيها على الدعوى الراهنة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق