الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 سبتمبر 2026

الطعن 1977 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 9 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1977 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:

ن. ا. ل. ا. ش. 

ن. أ. ك. م. 

مطعون ضده:

م. ح. ا. ق. 

م. ا. م. ل. ش. 

ا. م. م. م. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/2076 استئناف تجاري بتاريخ 29-07-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 

حيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعنتين (نور أتورنيزليجال كونسلتانتز ونور اتورنيز لإدارة المشاريع) أقامتا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1316 لسنة 2025 م تجارى جزئي ضده المطعون ضدهم (مستودع اياد مسروج ى للأدوية واياد محمد محمود مسروجى ومهند حسنى اسعد قراده) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (792.362.56) درهماً والفائدة الاتفاقية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 17-5-2023م قد اتفقت المدعيه الاولى مع المدعى عليها الاولى وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث على أن تقدم لها خدمات قانونيه وقد ترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى احالت الحق فيه للمدعيه الثانيه، وأن المدعى عليها الاولى وكفيليهاقد فشلوا فى سداد الدين مما حدا بهما لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ندبت خبير غيره وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 2-4-2026م بإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدى للمدعية الأولى مبلغ (26,222.56) درهماً والفائدة بواقــع 5 % سنويا من تاريخ 30-3-2025م وحتى تمام السداد والزامها بالمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . . استأنفت المدعيتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2076 لسنة2026م تجارى. بجلسة 29-7-2026م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعيتان (نور أتورنيزليجال كونسلتانتز ونور اتورنيز لإدارة المشاريع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-8-2026م بطلب نقضه. وأودع المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم بطلب الحكم برفض الطعن. 

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وتقدر قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة دعوى واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لحكم محكمة الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة فى كل طلب عن باقي الطلبات الاخرى، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. لما كان ذلك الثابت بالأوراق اقامة الطاعنتان الدعوى ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ (792.362.56) درهماً والفائدة الاتفاقية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المنتدبة أن الطاعنتين تستندان في مطالبتهما موضوع الدعوى الى عدد (35) فاتورة، وكانت قيمة كل فاتورة على حده مضافاً اليها الفائدة الاتفاقية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم بما يثبت اقامة الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ويثبت أن قيمة الدعوى عن كل طلب وهى ما يكون مستحقاً عن كل فاتورة يوم رفعها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق