بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2009 لسنة2026 طعن تجاري
طاعن:
ا. م. ا. ع. ا.
مطعون ضده:
ل. ا. د. م. ا. ش.
ه. . ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2026/2123 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن -واخر غير مختصم في الطعن- اقاما على المطعون ضدها الاولى الدعوى رقم 2026 / 389 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإخراجها من الرخصة التجارية والبالغة نسبتها في الرخصة مبلغ 72000 درهم من الرخصة التجارية وذلك لخروجها خارج الدولة لمدة تزيد عن ستة اشهر طبقا لعقد التأسيس، و ذلك تأسيسا على أنه تأسست شركة لاند اوف دريمز مركز اعمال ش.ذ.م.م (المطعون ضدها الثانية) بينهما والمطعون ضدها الاولى وبموجب العقد الموقع بين الأطراف، تم الاتفاق على شروط محددة تشمل التزامات الشركاء فيما يتعلق بالحضور المستمر في الدولة وعدم غياب الشريك لمدة تزيد عن 6 أشهر و في حال حدوث غياب للشريك خلال هذه المدة، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في العقد، والتي تشمل إخراجه من الرخصة التجارية وبما أن المطعون ضدها غابت عن الدولة لمدة تجاوزت المدة المتفق عليها و من ثم فقد اقاما الدعوى ، ادخل المدعيان المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى وبتاريخ 28/4/2026 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2026 / 2123 استئناف تجاري و بتاريخ 30/7/2026 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/8/2026 طلب فيها نقضه.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه رفض الدعوى تأسيسا على انه لا يجوز اخراج الشريك من الشركة في حين انه اقام دعواه استنادا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية اذ نص صراحة في المادة 18 البند 2 على أنه (( 2 / في حالة عدم تجديد الرخصة لمدة شهرين من تاريخ انتهائها او في حالة غياب الشركاء الاجانب من الدولة لمدة تزيد من 6 اشهر يفـــوض الشركاء الاجانب الشريك المواطن القيام بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي قانوني أو التنازل عن حصص الشريك /و الشركاء الاجانب لنفسه أو للغير وتوقيع القرارات والعقود الخاصة لذلك واستلام الضمانات البنكية من قبل وزارة العمل والادارة العامة للهامة وشؤون الأجانب )) أي ان المطعون ضدها الاولى وهي الشريك الأجنبي المطلوب إخراجها من الشركة فوضت الشريك المواطن بالتصرف في حصتها بالتنازل لنفسه أو للغير في حال غيابها عن الدولة لمدة تزيد على 6 أشهر وقد قدم الطاعن المستندات التي تثبت غيابها عن الدولة مدة تزيد عن السنة وبذلك يكون قد تحقق الشرط الواقف الذي يعطي الطاعن صلاحية التصرف في حصة المطعون ضدها الأولى بالشركة ولذلك كان يتعين إجابة الطاعن لطلباته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان المطعون ضدها الاولى بصفتها الشريك الأجنبي فوضته بالتصرف في حصتها في حال بقائها خارج الدولة لمدة ستة اشهر وانه واستنادا لهذا التفويض يحق له التصرف بحصتها وكان الثابت بالأوراق انه طلب الحكم بإخراج المطعون ضدها الاولى من الرخصة التجارية لما أصابه من ضرر نتيجة بقائها خارج الدولة ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق