الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 أكتوبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / إتلاف المحيطات ونقل وإزالة الحدود

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب السابع - في إتلاف المحيطات ونقل وإزالة الحدود Destruction de clôtures et déplacement ou suppression de bornes.

المادة ٣١٣ ع ( تقابل المادة ٤٥٦ ع . ف )

المراجع

جارو طبيعة ثانية ج ٦ ص ٣٩٦، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ٢٠٦، وجارسون ج ۲ ص ۳۰۸، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, destruction, dégradation) من ن ۱۷ ص ٥۱۹ ن ۲۹۷ ، وملحق دالوز ج ٥ ص ٥۱۸ ن ۱۹۹ ودالوز العملي تحت عنوان (Destruction, dégradation, dommages) ج ٤ ص ٣٢٣ ن ٩٩ ، والبندكت الفرنسية  تحت عنوان (clitures) ج ١٧ ص ٧٤٢ ن ١٥٥

۱۳۳ - المادة ٣١٣ ع نصها : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ، ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة .

واذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

١٣٤ - تعاقب المادة ٣١٣ ع على جريمتين : الأولى إتلاف المحيطات والثانية نقل أو ازالة الحدود .

الجريمة الأولى - إتلاف المحيطات

Destruction de clôtures

۱۳۰ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة أربعة، وهي : (۱) فعل مادى هو الإتلاف، (۲) أن يكون الشيء الذي أتلف محيطة، (۳) أن يكون المحبط مملوكا للغير، (٤) القصد الجنائي ( جارسون مادة ٤٥٦ ن ٤ ) .

١٣٦ - الركن الأول : الاتلاف - يشترط التكوين الجريمة وقوع عمل مادي من أعمال الاتلاف . فلا يكفي لتكوينها الدخول في مكان مقفل ولو بغير رضاء صاحبه وبالقوة والعنف ما لم يحصل إتلاف المحيط ، فإن هذا الفعل قد يكون فقط جريمة أخرى وعلى الأخص جريمة انتهاك حرمة ملك الغير (المادة ٣٢٤ ع وما بعدها) .

۱۳۷ - ولم ينص القانون على حصول الإتلاف بطريقة معينة، فلا يهم حصوله باليد أو باستعمال أداة أو آلة ما أو بواسطة أي مقذوف من المقذوفات . فمن يكسر محيطاً بإلقاء أحجار عليه يقع تحت طائلة المادة ٣١٣ ع .

إلا أنه إذا كانت الطريقة المستعملة في الإتلاف معاقباً عليها بمقتضى نص آخر فيكون هناك تعدد معنوي الجرائم ويجب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة طبقا المادة ٣٢ فقرة أولى ع ، فمن يتلف محيطاً بوضع النار أو باستعمال مادة مفرقعة يعاقب طبقا لأحكام المواد ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۲۳ ع اذا توفرت الشروط التي توجبها هذه المواد ( جارسون مادة ٤٥٦٠ ن ٩) .

۱۳۸ - والإتلاف يجوز أن يكون كلياً كما يجوز أن يكون جزئياً . فقد نصت المادة ٣١٣ ع على عقاب من أتلف « كل أو بعض محيط .

فاذا لم ينشأ عن الاعتداء إتلاف ما جاز تطبيق المادة ٣٤٠ فقرة ثانية ع التي تنص على عقاب من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة على محيطات ملك غيره.

۱۳۹ - الركن الثاني : المحيط - الغرض من المادة ٣١٣ ع حماية المحيطات ، فالمحيط هو الركن المميز لهذه الجريمة ومبدعه في النص الفرنسي بكلمة (chime) بمعنى سد وهو كل سياج يقام لمنع الدخول أو المرور في أملاك الغير سواء أكان الغرض من إقامته فصل الحدود أو مجرد المحافظة على تلك الأملاك (جارسون مادة ٤٥٦ ن ١٦ و ١٧) .

ولا تهم الطريقة التي أقيم بها المحيط ولا المادة التي اتخذ منها، فإن المادة ۳۱۳ ع تنص صراحة على أنه قد يكون "متخذا من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك » . ومن ثم يقع تحت نص هذه المادة إتلاف محيط من الحجر أو الطين أو الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى .

١٤٠ - وقد ذهب بعض شراح القانون الفرنسي فيما مضى الى أن المادة ٤٥٦ ع. ف التي تقابل المادة ۳۱۳ ع مصرى لا تحمي غير المحيطات المعدة الفصل الحدود بين الأراضي الزراعية ( شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٤٥) . ولكن هذا الرأي قد عدل عنه نهائياً واستقر فقه الشراح وقضاء المحاكم على أن حكم هذه المادة يتناول المحيطات القائمة في الحقول والمحيطات الخاصة بالمباني على السواء، ويدللون على صحة رأيهم بأن المادة المذكورة واردة في الباب الخاص بالتخريب والتعييب والإتلاف بين نصوص وضعت المعاقبة من يعتدي على كافة الأملاك من ثابتة ومنقولة وزراعية وغير زراعية، وقرروا بناء على ذلك أن كلمة محيط» (cliture) تشمل كل ما أعد لمنع الدخول في المنازل المسكونة كالأبواب والشبابيك كما تشمل ما يقام الفصل الحدود بين الأراضي الزراعية ( جارسون مادة ٤٥٦ ن ١٩ و ٢٠) .

وقد أخذت محكمة بني سويف الابتدائية بهذا الرأي إذ قررت أن علماء القانون قد اختلفوا فيما إذا كانت هذه المادة تنطبق على المحيطات الموجودة بالأراضي الزراعية دون غيرها أو تنطبق عليها وعلى المحيطات الموجودة بالمباني. وقد قرر العلامة دالوز عند شرح المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة ٣١٣ عقوبات أهلي بأن الرأي الراجح هو أن كلمة محيط تشمل النوعين وقال بنبذة ٣٦ من تعليقاته على المادة المذكورة أن الشخص الذي يهدم حائطاً مملوكاً للغير موضوعاً على حدود الملك لا يمكنه التخلص من العقوبة المنصوص عنها بالمادة ٤٥٦ بدعوى أن هذا الحائط مقام على أرض غير مملوكة للباني أو قائمة على أرض مشاعة، وينتج عن ذلك أن المادة ۳۱۳ ع تنطبق تمام الانطباق على الأشخاص الذين يهدمون كلا أو جزءاً من الحوائط أو نحوها المقامة على حدود الملك المشار إليها بالمادة ٣٨ من القانون المدني ، فتنطبق إذن على من يهدم حائطاً على حدود منزل جاره ومنزله للفصل بينهما في غيابه ويغتصب جزءا من أرض منزل الجار ويضيفها لمنزله ثم يقيم في نهاية هذا الجزء حائطا جديدا ليكون فاصلا بينهما (بني سويف الابتدائية ٢٦ ديسمبر سنة ۱۹۱۱ مج ۱۳ عدد ۲۳ ) .

١٤١ - ولا تفرق محكمة النقض الفرنسية بين إتلاف المحيطات الخارجية وإتلاف المحيطات الداخلية، فقضت بأن كسر خشب أو زجاج النوافذ يكون جريمة إتلاف المحيطات ولو كانت النافذة المكسورة واقعة في داخل ملك مستور ، لأنه حتى في هذه الحالة تعتبر النافذة محيطا آخر بالنسبة للحوش أو الأرض المقامة عليها (نقض فرنسي 9 يوليه سنة ١٨٤١) .

ويرى جارسون أن لا غبار على هذا الرأي إذا كان المحيط الذي أتلف موجودا من داخل محيط أو نطاق عام كما لو كسر باب أو شباك منزل قائم بداخل حوش أو حديقة مسورة . ولكن الأمر يكون محل شك إذا كان المحيط داخلياً صرفاً كما لو كان جداراً فاصلاً بين حجرة وردهة في شقة واحدة أو باباً يوصل بين حجرتين في نفس المنزل (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٢٢ و ٢٣) .

١٤٢ - ولا تفرق أيضا محكمة النقض الفرنسية بين أن يكون المحيط تاما محكما بحيث يتعذر معه الدخول وبين أن يكون ناقصا بحيث لا يحول دون الدخول من جهة أخرى بل ترى أنه سواء أكان تاما أو ناقصا فهو محيط بالمعنى القانوني ويجب أن ينتفع بحماية القانون ( نقض فرنسي ٧ مارس سنة ١٨٨٤ و ٢١ مايو سنة ١٨٩٦) ويجاريها الأستاذ جارسون في هذا الرأي جارسون مادة ٤٥٦ ن ٢٥ الى ٢٩ ) .

١٤٣ - ولكن إتلاف المحيطات لا يدخل فيه ما تقفل به المنقولات ككسر خزانة من زجاج ( جارسون مادة ٤٥٦ ن ٣٠ ) .

١٤٤ - قد يكون إتلاف المحيط ركناً أو ظرفاً مشددا الجريمة أخرى كالسرقة وانتهاك حرمة المساكن. فإذا وقعت جريمة من هذه الجرائم بطريق الكسر طبقت عقوبتها سيما وأنها أشد من عقوبة إتلاف المحيطات، ولكن اذا كان الفعل الذي وقع غير معاقب عليه قانوناً كما في حالة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج، وكما في حالة العدول عن تنفيذ السرقة بعد الكسر، وحالة القبض على من يحاول انتهاك حرمة المسكن بعد الكسر وقبل الدخول، فلا مانع في هذه الأحوال من تطبيق المادة ٣١٣ ع الخاصة بإتلاف المحيطات (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٣٣ الى ٤١) .

١٤٥ - تعاقب المادة ٣١٦ ع على إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة . فإذا وقع الإتلاف على محيط فقد يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان يجب تطبيق المادة ٣١٣ أو المادة ٣١٦ ع ، وقد نوهنا الى هذه المسألة عند شرح المادة ٣١٦ ع و بينا أن إتلاف المحيطات هو من الأحوال الخاصة التي أخرجها القانون من حكم المادة ٣١٦ التي تعتبر بمثابة القاعدة العامة فيما يختص بجرائم الإتلاف . ولكن إتلاف الحائط قد يمكن اعتباره في بعض الأحوال إتلافاً جزئياً للبناء في مجموعه ، فلتحديد مدى تطبيق كل من هذين النصين في هذه الحالة ينظر إلى جسامة الإتلاف في ذاته والى عرض الجانى منه، فاذا اقتصر الجاني على إزالة العائق الذي يعوقه عن الدخول في البناء تطبق المادة ۳۱۳ ع ، وأما اذا كان من شأنه الاضرار بنفس البناء فتطبق المادة ٣١٦ ع (جارسون المادة ٤٥٦ ن ٤١ مكررة ) .

١٤٦ - الركن الثالث : ملك الغير - لم تنص المادة ٣١٣ ع صراحة على شرط ملكية الغير المحيط المتلف، ولكن من المقرر أنه لا وجود للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى كان للفاعل حق التصرف في المحيط الذي أتلفه .

ذلك لأن المادة ۳۱۳ واردة في الكتاب الثالث تحت عنوان «في الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس مما يفيد أن الغرض منها المعاقبة على الاعتداء على محيطات الغير ، وأنه إذا ما أتلف المالك محيطا يمتلكه فإنه إنما يستعمل حقه في التصرف في ملكه كما يشاء (jus abutendi) . وأنه لا يعقل أن يعاقب المرء على إتلاف محيط منزله مع أنه لو أتلف المنزل نفسه لنجا من العقاب طبقاً لنص المادة ٣١٦ ع التي لا تعاقب إلا من يتلف أموالا لا يمتلكها (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٤٢ ، ٤٣) .

١٤٧ - ولكن حق الإتلاف هذا لا يكون إلا للمالك الذي له مطلق التصرف في ملكه .

وبناء عليه يجب عقاب من يتلف حائطاً مشتركاً بينه وبين جاره أو حائطاً قائماً على أرض يملكها على الشيوع .

ولا عقاب على مالك الرقبة الذي يتلف محيطاً قائماً على عقار خاضع لحق انتفاع وإن كان جارو يرى عكس ذلك .

ويرى بعضهم عقاب المالك الذي يتلف محيطات عقاره المؤجر للغير إضراراً بمستأجره قياساً على المادة ۲۱۹ ع التي تعاقب على الحريق الواقع من المالك إذا نشأ عنه ضرر للغير. ولكنا نميل للأخذ برأي من يقولون بألا عقاب على المالك في هذه الحالة لأن للمالك حق التصرف المطلق في ملكه حتى ولو أجره للغير ولأنه يستفاد من المادة ٣١٦ ع أن له الحق في إتلاف العقار المؤجر فمن باب أولى يكون له الحق في إتلاف محيطه (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٤٤ الى ٥١) .

أما المستأجر فيعاقب اذا أتلف محيطات العقار المؤجر وكان سيئ القصد في فعله جارسون مادة ٤٥٦ ن ٥٢) .

١٤٨ - الركز الرابع : القصد الجنائي - يشترط لتطبيق المادة ٣١٣ ع حصول الإتلاف بقصد جنائي . ويرى جارسون أن هذا القصد يتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عمداً وهو عالم أنه يتلف محيطاً ليس له حق التصرف فيه . فينتفي القصد الجنائي إذا تسبب الجاني في الإتلاف بعدم احتياطه أو عدم تبصره أو إذا اعتقد خطأ أن له حق التصرف في الشيء . وليس بشرط أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالغير إذ لا عبرة بالبواعث في تكوين الجريمة فلا يهم أن يكون الباعث على الاتلاف الانتقام أو الطمع أو مجرد الإتلاف (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٦٥ وما بعدها) .

١٤٩ - ولكن شوفو وهيلي يخالفه في ذلك إذ تشترط أن يكون الجاني قد تعمد الإضرار بالغير (شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٤٩) .

وبناء على هذا الرأي لا عقاب على المستأجر الذي يضيع مفتاح المنزل الذي يسكنه ويكسر الباب ليدخل، أو يغير من نظام المحلات المؤجرة ليجعل انتفاعه بها أتم أو يزيل بعض الفواصل لإنشاء مخازن متسعة لتجارته . ولا عقاب على صاحب حق المرور الذي يتلف المحيطات التي تعترض استعمال هذا الحق .

١٥٠ - وفد حكمت محكمة النقض والإبرام المصرية بأنه إذا اضطر المتهم لهدم جدار أقامه آخر في مخرج قديم هو الطريق الوحيد الموصل إلى منزله وبدونه لا يمكنه الوصول إلى الشارع العام فيكون القصد الجنائي معدوماً فيما فعله لأن صاحب الجدار هو المعتدي على حقه . ولكن الحكم طبق على هذا الفعل المادة ٣١٦ لا المادة ۳۱٣ ع (نقض ۷ فبراير سنة ١٩٢٧ قضية رقم ٣١٨ سنة ٤٤ قضائية) .

١٥١ - عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً .

١٥٢ - الظرف المشدد - ولكن إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

الجريمة الثانية - نقل أو إزالة الحدود

Déplacement ou suppression de bornes.

١٥٣ - أركان هذه الجريمة - هي : (۱) عمل مادي هو النقل أو الإزالة ، (۲) أن يكون الشيء المزال حداً ، (۳) القصد الجنائي . (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٤)

١٥٤ - الركن الأول : النقل أو الازالة - يتحقق الركن المادي بأحد أمرين : النقل أو الإزالة . فنقل الحد هو تحويله من مكان إلى آخر. وإزالته هي رفعه أو إتلافه أو محوه بأية طريقة كانت .

۱٥٥ - ولا تعاقب المادة ۳۱۳ ع إلا على الإزالة التامة . وأما إذا أزيل جزء من الحد فقط وبقي الحد رغم هذه الازالة الجزئية صالحاً لتحديد الأملاك التي وضع بينها فلا يعتبر أنه أزيل . أما إذا ترتب على الإزالة ضياع معالم الحد فيعتبر أنه أزيل ويتعين العقاب جارسون مادة ٤٥٦ ن ٧٣ ، وجارو ٦ ن ٢٧٥٠) .

١٥٦ - وقد حكم بأنه إذا كان الإجماع على أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد وبقي رغم ذلك منه قدر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها فإن المتفق عليه أيضا أنه إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجبا (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ محاماة ١٠ عدد ٤٢٢) .

وان العقاب بمقتضى المادة ۳۱۳ ع إنما هو على الإزالة بتمامها التي يترتب عليها ضياع معالم الحد، ولا تضيع المعالم إذا كان للحد بقية ثابتة . فلا عقاب إذا لم تحصل ازالة بل حصل تلحيق في الحد أي جور على بعض عرضه في بعض النقط وكان لا يزال باقي العرض موجوداً ، وكذا اذا تبين أن الحد محروث من الوسط و باق من الجهتين الغربية والبحرية (كفر الزيات الجزئية ٢ مارس سنة ١٩١٥ مج ١٦ عدد ۱۰۲ ، والزقازيق الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٧ مج ۲۹ عدد ١٠٤ محاماة ٩ عدد ٦٦) .

١٥٧ - الركن الثاني : الحد - وهو الركن المميز للجريمة . وقد نصت المادة ۳۱٣ ع على الحدود والعلامات والخنادق المجعولة كحدود بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ، ومن المقرر أن كلمة «حد» تشمل جميع أنواع العلامات المعدة لفصل الأملاك المتجاورة عن بعضها .

ولا فرق بين الحدود الفاصلة بين الأراضي الزراعية والفاصلة بين الأملاك المدنية (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٧٥) .

١٥٨ - ولا فرق أيضا بين أن يكون الحد موضوعاً على أثر تحديد قضائي أو ودي . بل يكفي أن تكون له هذه الصفة في الواقع وأن يكون الملاك المتجاورون قد قبلوه بهذه الصفة (جارسون مادة ٤٥٦ ن ٧٧ وما بعدها) .

١٥٩ - وقد حكم بأن الحدود التي تعاقب المادة ٣١٣ ع على نقلها أو إزالتها هي التي وضعت باتفاق الملاك المتجاورين أو بأمر من الجهات المختصة






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق