عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 330)
يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في مواد هذا الباب، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات. وفي الحالتين تُسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو نيابة شئون الأسرة.
Article 330
Those concerned may review the files, books, records, and documents stipulated in the articles of this chapter, and any person may also review the records. In both cases, copies or certificates of the contents thereof shall be provided to any of them with the permission of the court or the Family Affairs Prosecution.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأجازت المادة (۳۳۰)؛ لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما أجازت لكل شخص الاطلاع على السجلات. وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو لنيابة شئون الأسرة، عملاً على المواءمة بين الحفاظ على السرية الواجبة في مسائل الولاية على المال، وبين حماية الغير في تعاملاته.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق