عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 329)
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق إلا إذا استجدت ظروف طارئة تقدرها المحكمة.
Article 329
A request to restore guardianship, lift sequestration, provide judicial assistance, lift guardianship or custody, or reinstate permission for a minor or a person under guardianship shall not be accepted until one year has passed from the date of the final decision issued rejecting a previous request, unless new emergency circumstances arise that are deemed appropriate by the court.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وضعت المادة (۳۲۹)؛ قيدا على قبول الطلب المقدم للمحكمة باسترداد الأموال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد مضي سنة من تاريخ إصدار المحكمة لقرارها النهائي برفض الطلب السابق، إلا إذا استجدت ظروف طارئة تقدرها المحكمة، وذلك توقعا لما يكون قد استجد في موضوع الولي في الولاية، أو الوصاية، أو الحجر، أو المشمول بالحماية، الأمر الذي يستأهل عرضه على المحكمة، واستصدار حكم بشأنه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق