عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 328)
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب - دون الرجوع للمحكمة - بشراء شهادات الاستثمار من الأموال السائلة للمعني بالحماية، وذلك من أحد البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك أو بعضها طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ ، وفقا لمصلحة المعني بالحماية.
على أن يصدر ذلك التصريح من رئيس نيابة على الأقل، وحال رفض التصريح يجب على النيابة عرض الطلب على المحكمة المختصة في أول جلسة ممكنة مشفوعاً بمذكرة برأيها وما أجرته من تحقيقات وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة المحددة.
Article 328
The Public Prosecution Office for Family Affairs may authorize the representative of a person lacking legal capacity, or of a person with limited legal capacity, or of an absent person - without referring to the court - to purchase investment certificates from the liquid funds of the person concerned with protection, from one of the banks licensed to conduct banking business or some of them, in accordance with the provisions of the Central Bank and Banking System Law issued by Law No. (194) of 2020, in accordance with the interest of the person concerned with protection.
The statement must be issued by at least the head of the prosecution. If the statement is refused, the prosecution must present the request to the competent court at the first possible session, accompanied by a memorandum of its opinion and the investigations it has conducted, and notify those concerned who were not notified before it of the specified session.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أجازت المادة (۳۲۸) لنيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، دون الرجوع للمحكمة، بشراء شهادات الاستثمار من الأموال السائلة للمعني بالحماية، وذلك من أحد البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك أو بعضها طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ ، وذلك وفقا لمصلحة المعني بالحماية، وذلك لاستثمار أموال المشمولين بالرعاية، ويكون ذلك بقرار من رئيس نيابة على الأقل، وفي حالة الرفض ألزمت نيابة شئون الأسرة بعرض الطلب على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها لاتخاذ ما تراه.
ويلاحظ أن هذا التصريح يحقق للمطلوب حمايته نفعًا محضًا، ولا يشكل إصداره أي ضرر بالأموال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق