الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 327 : استثناء نفقات تعليم القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 327)
مع عدم الإخلال باختصاص نيابة شئون الأسرة المبين في المادة (٣٢٦) من هذا القانون لها أن تصرح للنائب عن القاصر في حالة الاستعجال بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بالقدر الذي يتطلبه تعليم القاصر بعد تقديم المستندات اللازمة مع مراعاة التناسب بين مقدار الصرف وأموال القاصر وسنه ومستواه الاجتماعي، على أن يصدر ذلك التصريح من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وفي حالة عدم إجابة الطلب، فعلى النيابة عرض الأمر على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها.

Article 327
Without prejudice to the jurisdiction of the Family Affairs Prosecution Office as stated in Article (326) of this Law, it may authorize the guardian of the minor, in the case of urgency, to disburse liquid funds without referring to the court, to the extent required for the education of the minor, after submitting the necessary documents, taking into account the proportionality between the amount of disbursement and the minor’s funds, age, and social level, provided that such authorization is issued by a member with the rank of Chief Prosecutor at least.
If the request is not granted, the prosecution must present the matter to the competent court, accompanied by a memorandum  of its opinion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۲۷) أنه مع عدم الإخلال باختصاصات نيابة شئون الأسرة المبينة بالمادة (٣٢٦) من هذا المشروع أجازت لها أن تصرح للنائب عن القاصر بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بالقدر الذي يتطلبه تعليم القاصر بعد تقديم المستندات اللازمة مع مراعاة التناسب بين مقدار الصرف وأموال القاصر وسنه ومستواه الاجتماعي على أن يصدر ذلك التصريح من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك لمواجهة الاحتياجات والظروف المتجددة والطارئة لنفقات التعليم بالنسبة للمشمولين بالرعاية.
وأوحيت على نيابة شئون الأسرة في حالة عدم إجابة الطلب عرض الأمر على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها .

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق