الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 326 : التصريح للنائب بصرف الأموال دون الرجوع إلى المحكمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 326)
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادته إلى أربعين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

Article 326
The Family Affairs Prosecution Office may authorize the guardian of a person lacking legal capacity, or of someone with diminished capacity, or of an absentee, to withdraw funds from their liquid assets without court approval, up to a maximum of twenty thousand Egyptian pounds. This amount may be increased to forty thousand Egyptian pounds by a decision of the competent Attorney General, once every three months. In cases of extreme necessity, such as accidents or medical conditions requiring urgent intervention, the Attorney General may, by reasoned decision, increase the amount mentioned in the first paragraph of this article to the extent of the necessity and its associated expenses. The authorized guardian is obligated to submit supporting documentation for the expenditure in cases of necessity before submitting the next withdrawal request.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (٣٢٦) لنيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادته إلى أربعين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة للمشمولين بالرعاية، والتي قد لا تغطيها النفقة المؤقتة أو النفقة التي تقدرها المحكمة.
كما أجازت بقرار من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي، وذلك لمواجهة الظروف المتجددة والطارئة، وحرصًا على مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق