عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 325)
إذا استبان لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الولاية على المال وجود مال ثابت الملكية مستحق للمعني بالحماية في ذمة آخرين فعليها الأمر بإلزام من تحت يده المال بتسليمه إلى النائب عن المعنى بالحماية، ويكون لها في ذلك ما للمحكمة المدنية من صلاحيات.
Article 325
If the Family Court, while considering a matter of guardianship over money, finds that there is money with proven ownership due to the person concerned for protection in the possession of others, it must order that the person in possession of the money be obligated to hand it over to the representative of the person concerned for protection, and it has in this regard the same powers as the Civil Court.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (٣٢٥) أنه إذا استبان لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الولاية على المال وجود مال ثابت الملكية مستحق للمعني بالحماية في ذمة آخرين فعليها الأمر بإلزام من تحت يده المال بتسليمه إلى النائب عن المعنى بالحماية، ويكون لها في ذلك ما للمحكمة المدنية من صلاحيات وذلك حرصا على مصلحة المشمولين بالرعاية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق