عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 324)
في جميع الأحوال يجوز لنيابة شئون الأسرة أن تطلب من المحكمة إعفاء النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها من تقديم كشف الحساب إذا وجدت لذلك مقتضى على أن لا يكون الإعفاء عن مدة مستقبلية، ولا يجوز أن يتضمن الإعفاء الوكيل عن الغائب.
Article 324
In all cases, the Family Affairs Prosecution may request the court to exempt the representative of a person lacking legal capacity or with diminished capacity from submitting the statement of account if it finds a reason for this, provided that the exemption is not for a future period, and the exemption may not include the agent for the absent person.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أجازت المادة (٣٢٤) لنيابة شئون الأسرة أن تطلب من المحكمة إعفاء النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها من تقديم كشف الحساب إذا وجدت لذلك مقتضى على أن لا يكون الإعفاء عن مدة مستقبلية، ولا يجوز أن يتضمن الإعفاء الوكيل عن الغائب
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق