الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 323 : تقديم النائب حساب عن الإدارة والتأخير فيه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 323)
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده
فإذا انقضى الميعاد، ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب، وأبدى عذرًا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها، وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها، ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. 

Article 323
The representative of a person lacking legal capacity, or of an absentee, or the temporary manager, must submit to the court clerk an account of their management, accompanied by supporting documents, within the legally prescribed time limit, and whenever the court requests it within the time limit it specifies.
If the deadline expires and the account is not submitted, the court may impose a fine of no more than one thousand pounds. If this is repeated, the court may impose a fine of no more than two thousand pounds, without prejudice to the other penalties stipulated by law.
If the deputy submits the account and offers an excuse for the delay that is accepted by the court, it may exempt him from all or part of the fine. The court must temporarily order the deposit of the amounts that the account submitter does not dispute as being owed by him, without this being considered an approval of the account.
The court decides on the validity of the account submitted to it, and the final decision issued by the court regarding the account must include an order obligating the submitter to pay the remaining amount owed and deposit it in the court treasury within a specified period. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۲۳)؛ النائب عن المشمول بالحماية بشأن تصرفات في مال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وكذا المدير المؤقت بتقديم حساب عن إدارته لأموال هؤلاء بإيداعه في قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له في الموعد القانوني المحدد، وفي الحالات التي تطلب منه المحكمة تقديم ذلك الحساب في الميعاد المحدد منها.
فإذا انقضى الميعاد، ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة، فإن تقرر منه ذلك جاز . لها مضاعفة الغرامة دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 
وأجازت للمحكمة أن تقيل النائب أو المدير المتأخر عن تقديم الحساب من الغرامة إذا أبدى عذرا قبلته المحكمة، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، وفي حالة طلب مقدم الحساب إيداع مبلغ من المال ثبت في ذمته، فعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع هذا المبلغ، دون أن يخل ذلك بحق المحكمة في التصديق على الحساب.
وتصدر المحكمة قرارها باعتماد الحساب المقدم إليها على أن يشمل القرار النهائي الصادر منها بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإبداعه في خزينة المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك حرصا على مصلحة المشمولين بالرعاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق