الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 322 : تولي المصفي جرد التركة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 322)
إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة شئون الأسرة والنائب المعين، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين
وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية، أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو نيابة شئون الأسرة، ومن يكون حاضرًا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتى تتم التصفية، ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد، ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم
وبعد انتهاء التصفية يُسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

Article 322
If the court appoints an estate liquidator before the inventory report is certified, the liquidator shall inventory the entire estate and prepare a detailed report of its assets and liabilities, which shall be signed by him, the member of the Family Affairs Prosecution, the appointed representative, and any adult heirs present.
If the liquidator is appointed after the inventory report is approved, the representative of the incapacitated, partially incapacitated, or absent heir shall deliver the latter's share of the estate to the liquidator in a record signed by the representative, the liquidator, a member of the Family Affairs Prosecution, and any adult heirs present. This is unless the liquidator deems it necessary to keep all or part of the money in the representative's possession for safekeeping and management until the liquidation is completed. This shall be recorded on two copies of the inventory report and signed by the aforementioned persons.
After the liquidation is completed, what is due from the estate shall be handed over to the representative of the incapacitated or partially incapacitated person or the absent person, in accordance with the procedures stipulated in this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
بينت المادة (۳۲۲)؛ الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تعيين محكمة الأسرة مصفيا للتركة قبل أو بعد التصديق على محضر الجرد، يتولى المصفى جرد التركة كلها، ويُحرر بما لها وما عليها يوقعه هو، وممثل النيابة العامة عن عديم محضراً مفصلاً الأهلية، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
أما إذا كان تعيين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد، فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مصفى بمحضر يوقعه هو، والمصفى، وممثل نيابة شئون الأسرة، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب، لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية، ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه، ويُوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وعند انتهاء التصفية يُسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية، أو وكيل الغالب، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق