عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 321)
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق .
Article 321
The court may, on its own initiative, reverse any decision it has issued in the matters described in the preceding article or any precautionary measures if it finds grounds to do so. The court’s reversal of a previous decision shall not affect the rights of bona fide third parties arising from any agreement.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أجازت المادة (۳۲۱)؛ لمحكمة الأسرة أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو أي إجراء من الإجراءات التحفظية، سواء اتخذتها نيابة شئون الأسرة وفقا للمادة (٣٠٥) أو التي أمرت بها المحكمة إعمالاً للمادة (۳۱۰) أو أي إجراء تحفظي آخر أمرت به، وذلك كله إذا تبين للمحكمة ما يدعو لذلك، على أن هذا العدول مشروط بعدم المساس بما ترتب على تنفيذ هذه القرارات من حقوق اكتسابها الغير حسن النية بموجب اتفاق، فإذا كان سيئ النية بأن كان عالماً بالأسباب التي تقتضي عدول المحكمة عن القرار، أو كانت الحقوق التي يدعى كسبها عن أفعال، وليس اتفاقات فلا يستفيد من هذه الحماية التي تقررها المادة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق