عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 320)
يجب على نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال :
١- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها، وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
٢ - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
Article 320
When presenting the inventory report to the court for ratification, the Family Affairs Prosecution Office must attach a memorandum stating its opinion on the following matters, as applicable.
1- Continuing or exiting joint ownership, and operating or liquidating commercial and industrial premises or professional offices, and the means of settling debts and the decisions implementing this.
2 - Estimating the permanent expenses necessary for the minor or the person under guardianship.
3 - Adopting methods that lead to the proper management and maintenance of funds.
The court is obligated to approve the inventory report and to decide on the aforementioned matters as quickly as possible.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الزمت المادة (۳۲۰) نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في شأن الاستمرار في الملكية الشائعة، أو الخروج منها، وفي استغلال المحال التجارية والصناعية، أو المكاتب المهنية، أو تصفيتها، ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك، وتقدير النفقة الدائمة للقاصر، أو المحجور عليه، والطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصياغتها، وألزمت محكمة الأسرة بالتصديق على محضر الجرد بالفصل فيما أدته نيابة شئون الأسرة من رأي على وجه السرعة حسما للموضوع واستقرارا للأوضاع بما يكفل مصلحة المشمولين بالرعاية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق