الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 319 : تصديق المحكمة على محضر الجرد

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 319)
ترفع نيابة شئون الأسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

Article 319
The Family Affairs Prosecution Office submits the inventory report to the court for ratification after verifying the accuracy of the data contained therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۹)؛ نيابة شئون الأسرة برفع محضر الجرد إلى محكمة الأسرة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة بياناته، حيث يُعد التصديق على محضر الجرد من المحكمة إجراء وجوبيًا للتحقق من صحة البيانات الواردة فيه والتأكد من أن الجرد قد تم وفقا للإجراءات القانونية والقرارات المنظمة وقضت محكمة النقض أن تصديق محكمة الأحوال الشخصية على قائمة الجرد لا يعتبر فصلاً في النزاع القائم على الملكية، أو صحة الدين". (نقض ١٩٥٦/٣/٢٩ - مجموعة القواعد القانونية - سنة ٢٥ ج ٣ ص ۷۸)

التعليق

إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد استعرضت النزاع الذي أثير حول ملكية بعض أعيان التركة وانتهت إلى وجوب إدراجها في قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها. ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ومقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم وتقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصي أو الغير. فاذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلا في النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين.

الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 أحوال شخصية مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق