عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 332)
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة. ويُرجأ سداد تلك الرسوم والمصاريف مؤقتاً لحين الفصل فيها من قبل المحكمة .
Article 332
The court may order that all or part of the fees and expenses be borne by the public treasury. Payment of these fees and expenses is temporarily postponed until the court issues its ruling.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أجازت المادة (۳۳۲) لمحكمة شئون الأسرة في مسائل الولاية على المال أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة، كما أجازت لها إرجاء تحصيل الرسوم أو المصاريف لحين الفصل نهائيا فيها من قبل المحكمة بحسب ما يتراءى لها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق