الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 333 : سريان القواعد الخاصة بالأحكام على القرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 333)
تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

Article 333
Decisions made in matters of guardianship over money are governed by the rules of judgment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۳۳)؛ على سريان القواعد الخاصة بالأحكام، وعلى القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال، ويعني ذلك التسوية بين القرارات والأحكام، بالنسبة للقواعد المنطبقة عليهما، مع أن ثمة فرقا بين الأحكام والقرارات من حيث الطبيعة الخاصة بكل منهما، منعا للبس إذا قرنت بها القرارات التي تصدرها المحكمة في مسائل الولاية على المال، ولما كانت القواعد المنصوص عليها في هذا الباب بشأن الأحكام تسري بطبيعتها على القرارات المذكورة، وهذا السريان للقواعد الخاصة بالأحكام على القرارات مقصور على مواد الولاية على المال.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق