الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 334 : إيداع المحكمة لأسباب القرارات القطعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 334)
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي وإلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادتين (٤/٢٢٨، ٣١٥) من هذا القانون، وذلك في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

Article 334
The court must deposit with the clerk the reasons for the final decisions issued in matters of guardianship, judicial assistance, custody, absence, accounting, permission to dispose of property, dismissal of the guardian, obligating a third party to hand over the property of the person under protection to his deputy, and decisions issued in accordance with the provisions of Articles (4/228, 315) of this law, within fifteen days from the date of pronouncement.
Apart from decisions issued in matters of guardianship over money, the court may provide reasons for these decisions or simply sign the minutes of the session containing the operative part.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وبينت المادة (٣٣٤) القرارات القطعية التي يتعين على المحكمة تسببها في مواد الولاية على المال، وتشمل ما يصدر منها في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي وإلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادتين (۲۲۸/٤، ٣١٥) من هذا القانون، وذلك في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها، كما بينت أنه فيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق