عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 335)
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ، ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1 - الحساب.
٢- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3 - رد الولاية.
4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الولاية أو الوصاية.
6 - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يُفصل في الطين.
Article 335
Decisions issued by the Court of First Instance in an initial capacity in matters of guardianship over property shall be enforceable, even if appealed, except for those issued in the following matters:
1 - The account.
2- Lifting the guardianship and terminating legal aid.
3 - Returning the guardianship.
4 - Re-authorizing the minor or the person under guardianship to act or manage.
5 - Proof of maturity after the decision to continue guardianship or trusteeship.
6 - Permission to act on behalf of a person lacking legal capacity, or having limited legal capacity, or on behalf of an absent person.
7 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.
The court before which the appeal is being considered may order a temporary stay of execution until the matter is resolved.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٣٣٥)؛ على حكم خاص بالنسبة للقرارات التي تصدر من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ، ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل المبينة بالمادة، وذلك تقديرا للمصلحة المحمية، وجدارتها بالرعاية، وعملاً على استقرار الأوضاع وثبات المراكز القانونية، وحماية الغير حسن النية، وعدم الإضرار به من جراء التعامل مع المشمول بالرعاية مع عدم الإخلال بحق المحكمة المنظور أمامها الاستئناف في أن تصدر قراراها بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يتم الفصل في الطعن كما استثنت المادة من وجوب النفاذ بقوة القانون مسائل معينة على درجة من الأهمية والخطورة على النحو الوارد بالمادة، فإن هذه القرارات لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبحنهائية بصدور حكم من المحكمة الاستئنافية فيها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق