الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 336 : حصر طرق الطعن في الأحكام والقرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 336)
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر.
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Article 336
The methods of challenging the judgments and decisions outlined in this law are appeal and petition for reconsideration.
In matters not specifically addressed in the following articles, the rules and procedures stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
بينت المادة (۳۳٦) طرق الطعن في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء في مواد الولاية على النفس أو الولاية على المال وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر، وأن يتبع فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق