الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 337 : نهائية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 337)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

Article 337
Without prejudice to the provisions of Article (250) of the Civil and Commercial Procedure Law, the judgments and decisions issued by the appellate circuits shall not be subject to appeal by way of cassation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۳۷)؛ أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض وقد نصت المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية: (1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، (۲) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن."
وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها، وعن القلق والاضطراب في صددها، فقد اتجه المشرع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض
وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق