الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 338 : حق نيابة شئون الأسرة في الطعن بطريق الاستئناف

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 338)
يكون لنيابة شئون الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في جميع الدعاوى.
ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Article 338
The Family Affairs Prosecution Office shall in all cases have the right to appeal the judgments and decisions issued in all cases.
The appeal shall be subject to the provisions stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (۳۳۸)؛ لنيابة شئون الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في جميع الدعاوى.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق