عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 339)
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها - تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.
Article 339
The Court of Appeal considers the case in the state it was in before the issuance of the appealed judgment, only with respect to what was raised in the appeal.
However, while the original requests remain as they are, their reasons may be changed or added to, and new requests may be made, provided that they are complementary to the original requests, or consequential to them, or inextricably linked to them.
In both cases, the Court of Appeal is obligated to grant the opposing party an appropriate period to respond to the new reasons or requests.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (۳۳۹) على أن تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأجازت المادة مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة، وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق