عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 340)
يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
Article 340
An appeal against a final judgment issued in accordance with the provisions of this law entails referring the matter decided in that judgment to the Court of Appeal, and until that court issues its final judgment, it may Issuing enforceable provisional rulings regarding visitation rights, or determining alimony, or modifying the alimony ordered by the contested ruling by increasing or decreasing it.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٣٤٠)؛ على أن يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا الأحكام هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، وأجازت لها إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان، وذلك استجابة لمواجهة الأوضاع المستجدة وملاحظة الظروف كلها، والتي قد تتطلب إصدار مثل هذه الأحكام المؤقتة في أمر قد سبق طرحه على محكمة أول درجة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق