الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 341 : استئناف الأحكام والقرارات المرتبطة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 341)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها، وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.

Article 341
Without prejudice to the rights of third parties in good faith, an appeal against a judgment or decision issued in a matter of guardianship over property is considered an appeal against other matters that have not been previously appealed and are related to the judgment or decision being appealed in such a way that it is impossible to decide on the appeal without re-deciding on them.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٤١): ألا يكون في تصدي محكمة الاستئناف للفصل في المسائل المتعلقة بالولاية على المال الإخلال بحقوق الغير حسن النية، لأن الغير حسن النية ينبغي ألا يلحقه ضرر، أو يتم الافتئات على حقوقه نتيجة فصل المحكمة للمواد الأخرى من مواد الولاية على المال، إذ إن حماية حقوقه مقررة في مواد القانون، والنصوص متضافرة على ذلك، في حين أن شمول المسائل الأخرى للولاية على المال ضمن المادة المستأنفة، حكم تقرر بمقتضى نص خاص في هذه المادة، فلا ينبغى أن يخل أو يعطل المبدل القانوني المقرر بحماية الغير حسن النية. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق