عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 342)
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
Article 342
The appeal period is sixty days for those who do not have a residence in Egypt, without adding a distance period.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٣٤٢)؛ على أن ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة، باعتبار أن المدة التي وردت بالنص كافية بذاتها، لاتخاذ إجراءات الطعن في هذه الحالة دون تعسير على الطاعن، أو إضرار بالمحكوم له، والعلة في مد ميعاد الاستئناف لذوي الشأن غير المتوطنين في مصر، ليستطيعوا اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في الحكم، ويقوم هذا المد مقام مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق