الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 343 : التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 343)
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية:
١- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
۲- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
3 - عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
6 - الفصل في الحساب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.

Article 343
A request for reconsideration of guardianship over property matters may only be made in final decisions issued in The following materials:
1- Signing the guardianship, or the judicial assistance report, or proving absence.
2- Appointing the chosen guardian or agent for the absent person.
3 - Removing the guardian, trustee, and agent, or limiting their authority.
4 - Depriving, suspending, or limiting authority.
5 - Continuation of guardianship or custody of the minor.
6 - Separation in the account.
7 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (٣٤٣)؛ بيان الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال، وهي القرارات الانتهائية الصادرة في مواد توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب، أو عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته، أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، أو استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر، أو الفصل في الحساب، أو إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق