الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 344 : الأحكام والقرارات الواجبة النفاذ بقوة القانون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 344)
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

Article 344
Judgments and decisions issued regarding the handover of the minor, his visitation, or his custody, or regarding expenses, wages, or costs and the like, are enforceable by force of law and without guarantee.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٤٤)؛ على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، والنفاذ في هذه الحالات وجوبي فلا حاجة أن يطلبه الخصوم أو النص عليه في منطوق الحكم .

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق